responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 292


وإن كان لفظه بمشتقاته إنما يناسب ذلك .
ثمّ انّ الظَّاهر أنّ هذا الاختلاف في التّعاريف ليس لأجل الخلاف في حقيقته من غير الجهة الَّتي أشرنا إليها ، بل لأجل أخذ كلّ منهم بأحد أطرافه مع حصول الغرض به ، وهو الإشارة إليه بوجه والإحاطة به بكنهه لا يكاد أن يحصل إلَّا بتمام البحث فيه .
قوله ( قدّه ) : باعتبار انّه حكم عقلي يتوصّل به إلى حكم شرعيّ - إلخ - .
قد يقال : انّه على تقدير إفادته للظَّنّ بالحكم الشّرعي ليس إلَّا كسائر الأمارات المعتبرة ، بل من باب إفادتها له . ومن الواضح عدم صحّة عدها بمجرّد ذلك من الأدلَّة العقليّة لوضوح انّها عبارة عن القضايا الَّتي يستقلّ بها العقل برهاناً أو وجداناً ، ويتوصّل بها إلى الأحكام الشّرعيّة لا نفس الإذعان بها كان ظنّا أو قطعا ، فكما لا يكون القطع بحرمة الخمر شرعاً حكماً عقليّاً لا يكون الظنّ بها كذلك قطعاً ، بداهة انّ الملاك في شرعيّة الحكم ليس إلَّا كون المحمول من مجعولات الشّارع أو من لوازمها ، سواء ظنّ بثبوته لموضوعه أو قطع ، من غير تفاوت في ذلك أصلًا .
ولا يخفى انّه لا محيص عن هذه الغائلة إلَّا إذا كان الاستصحاب عند من عدّه من الأدلَّة العقليّة هو الظَّنّ بالملازمة الناشئ من غلبة بقاء ما حدث المستلزم للظَّنّ بالحكم الشّرعي دون نفس الظَّنّ به ، والملازمة بين الحدوث والبقاء ليست بشرعيّة ، بل من الأمور الواقعيّة الَّتي أدركها العقل مطلقا ولو كان طرفاها من الأحكام الشّرعيّة ، فيكون من العقليّة الغير المستقلَّة كسائر الملازمات الغير المستقلَّة ممّا لا بدّ في التّوصّل بها إلى الحكم الشّرعي من ضم خطاب شرعيّ ، كما هو الحال في مسألة مقدّمة الواجب والضّد والمفاهيم ، وقد عرفت عدم التّفاوت في ذلك بتفاوت الإذعان بها ظنّاً ويقيناً ، فلا بدّ أن يجعل مورد النّقض والإبرام في كلام الأعلام ثبوت هذه الملازمة الغالبيّة ونفيها وليس ببعيد ، لأنّ المهمّ عند العامّة الَّذين هم الأصل في عنوان [1] الاستصحاب هو إثبات هذه الملازمة ونفيها ، وإلَّا فحجّية الظَّنّ الناشئ عن الملازمة مفروغ عنها عندهم ، والمهمّ لدى الأصحاب وإن كان هو إثبات حجّية الظنّ بالحكم الشّرعيّ الناشئ عن تلك الملازمة على تقدير ثبوتها ، إلَّا أنّه لا يوجب جعل الاستصحاب بمعنى آخر محلا للنقض والإبرام في الباب ، غاية الأمر انّه كما لهم منع حجّية الظنّ الناشئ منها على تقدير ثبوتها ، والقول بوجوب العمل على طبق الحالة



[1] - في عليه السلام : في عنوان هذا الباب للاستصحاب . . .

292

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست