responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 263


قوله ( قدّه ) : ويقال في بقاء الأجزاء السّابقة - إلخ - .
يعنى ظاهراً انّ عدم وجوب الاستئناف وإن كان مترتّباً على بقاء الأجزاء السّابقة على قابليّتها لإلحاق الباقي بواسطة ما يلزمها من تحقّق الهيئة بين تلك الأجزاء وما يلحقها من الباقي ، إلَّا انّ الواسطة خفيّة بحيث يتخيّل انّه من آثار نفس قابليّة تلك الأجزاء للإلحاق .
هذا ، مع انّه يمكن أن يقال أيضاً انّ الواسطة وإن كانت غير خفيّة ، إلَّا انّ تنزيل القابليّة عرفاً لا ينفكّ عن تنزيل الفعليّة ، في مثله يكون الاستصحاب المثبت أيضا حجّة ، حسبما حقّقناه فيما علَّقناه على الاستصحاب .
هذا كلَّه لو كان القاطع بمعنى ما يرفع به ما اعتبر بين الأجزاء من الهيئة الاتّصاليّة .
وأمّا إذا كان بمعنى ما يرفع به قابليّة الأجزاء السّابقة لإلحاق الباقي ، أو قابليّته للَّحوق بها ، أو قابليّتهما ، ولم يعتبر بينهما هيئة اتّصاليّة ، فلا إشكال في استصحاب بقاء ما كان على ما كان قبل حدوث ما شكّ في قاطعيّة من قابليّة اللَّحوق ، وقد فصّلنا المقام في باب الاستصحاب ، فليراجع ثمّة .
قوله ( قدّه ) : هذا كلَّه مع انّ إرادة المعنى الثّالث - إلخ - .
مع انّ إرادته لا ينفع فيما نحن فيه ، لما ذكره في وجه عدم نفع المعنى الأوّل فيه وحاصله انّه من قبيل التّمسّك بالعموم في الشّبهة الموضوعيّة .
قوله ( قدّه ) : للشّكّ في زمان اللاحق في القدرة - إلخ - .
لا يقال : يستصحب القدرة على الإتمام أيضا ، بل لا مجال مع استصحابها لاستصحاب وجوب الإتمام ، فانّ الشّكّ فيه ناش عن الشّكّ فيها .
لأنّا نقول : إن استصحاب القدرة لا يجدي إلَّا في ترتيب الآثار الشّرعيّة عليها ، وليس منها القدرة على الإتمام واقعاً ، وهي ممّا لا بدّ منه في إثبات وجوبه باستصحابه فإنّ الاستصحاب لا يجدي في إثبات التّكاليف إلَّا ما يمكن امتثاله ، بداهة اعتبار ذلك عقلًا في التّكليف مطلقا ولو كان ظاهريّاً .
ومن هنا ظهر أنّ القدرة على الإتمام شرط لوجوبه عقلًا ، لا موضوعه شرعاً كي لا يكون لاستصحابه مع استصحابها مجال .

263

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست