نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 262
وجوب الكلّ المركَّب منها في حال النّسيان ، لم يكن الأمر الأوّل المقتضى لوجوبها مقتضياً للإعادة ، فانّ الواجب في هذا الحال بهذا الأمر بعد قيام حديث الرّفع على عدم وجوب ما اشتمل عليها في الحال ليس إلَّا ما كان خالياً عنها وقد أتى به ، فلا وجه لإطاعته ثانياً بالإعادة ، فتأمّل جيّداً . قوله ( قدّه ) : ويشترط في صدق الزّيادة - إلخ - . وذلك لأنّ التّركيب في المركَّبات الاعتباريّة والائتلاف ، إنّما هو بحسب الاعتبار ، ولا ائتلاف بدونه ، فما يؤتى به من دون اعتباره جزء يقع أجنبيّاً غير مربوط بالعبادة كسائر الحركات والسّكنات الواقعة فيها . قوله ( قدّه ) : وأمّا الزّيادة على الوجه الأوّل - إلخ - . يمكن أن يقال بالصّحة حتّى فيما إذا اعتقد تشريعاً إذا لم يلزم من ذلك عدم قصده لامتثال الأمر بالعبادة وإطاعته بأن يكون مريدا لإطاعته بإتيان العبادة كيف ما كان ، إلَّا انّه اعتقد انّها كذلك شرعاً أو تشريعاً ، لا ما إذا لزم منه ذلك بأن لم يكن مريداً للامتثال إلَّا على تقدير كون العبادة كما اعتقدها ، وذلك لأنّ المفروض انّ الزّيادة بنفسها ليست بمانعة ، ومجرّد اعتقاد الجزئيّة لا ينافي القربة وقصد الامتثال ، ولا يعتبر في صحّة العبادة أزيد عن إتيان المأمور به بداعي التّقرب والامتثال ، فتأمّل . قوله ( قدّه ) : إذا نوى ذلك قبل الدّخول - إلخ - . حقّ العبارة أن يقال : سواء نوى ذلك - إلخ - كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام . قوله ( قدّه ) : اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ استصحاب الهيئة - إلخ - . بأن يكتفي عرفاً في تحقّق الهيئة سابقاً بتحقّق بعض أمور تدريجيّة تقوّم بمجموعها ، كما يكتفي في استصحاب نفس الأمور التّدريجيّة كاللَّيل والنّهار بتحقّق بعض أجزائها سابقاً . ومن هنا ظهر انّ جهة التّسامح في هذا الاستصحاب غير جهته في استصحاب الكرّيّة ، فإنّ التسامح فيه إنّما هو من جهة الموضوع ، بخلاف الباب فإنّه في نفس المستصحب ، فافهم .
262
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 262