responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 246


موضوعه وسببه ، فافهم واغتنم .
قوله ( قدّه ) : لعدم جريان الاستصحاب - إلخ - .
للعلم بارتفاع الحالة السّابقة في الحال وفي السّابق ، والشّكّ في ارتفاعها مأخوذ في قوام الاستصحاب .
قوله ( قدّه ) : لكنّ الظَّاهر الفرق بين الأصول اللَّفظيّة - إلخ - .
وهو انّ الملاك في عدم جريان الأصول اللَّفظيّة في صورة العلم بخروج بعض الشّبهات ، إنّما هو طروّ الإجمال على العامّ ، فلا يبقى معه مجال لأصالة العموم وهذا لا يتفاوت فيه الحال بين تنجّز التّكليف بينها ، كما في غير التدريجيّات ، وعدم تنجّزه ، كما فيها ، وهذا بخلاف الأصول العمليّة ، فانّ الملاك في عدم جريانها في صورة العلم الإجماليّ إنّما هو تنجّز التّكليف ، فيتفاوت الحال فيها بين تنجّزه به وعدمه ، كما لا يخفى . ولعلّ أمره بالتّأمّل إشارة إلى ما ذكرنا في وجه الفرق .
قوله ( قدّه ) : ويمكن الفرق من المجوّزين للارتكاب - إلخ - .
كما يمكن الفرق بينهما بناء على أن يكون سقوط الأصل من الطَّرفين بسبب مراعاة التّكليف المنجّز في البين ، لا لعدم المقتضى من عموم الدّليل الدّال على اعتباره ، فإنّه لا مانع حينئذ من أصالة الحرمة والنّجاسة ، حيث انّ إجراءهما في الطَّرفين لا ينافي في هذا الصّورة مراعاة التّكليف بينهما ، بخلاف أصالتي الحلّ والطَّهارة ، بل لا مجال حينئذ لحكم العقل بوجوب الاجتناب عن كلّ منهما من باب المقدّمة العلميّة ، فانّ كلَّا منهما محكوم بالنّجاسة أو الحرمة شرعاً ، ويظهر الثّمرة حينئذ في الحكم بالنّجاسة في ملاقي أحدهما وعدم الحكم بها فيما إذا كان الأصل فيهما الطَّهارة ، كما سبق الكلام فيه ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : فهي على عمومها للشّبهة الغير المحصورة ، أخصّ [1] مطلقا - إلخ - .
قد حقّقنا فيما علَّقناه على التّعادل والتّراجيح في مسألة « ما إذا اختلف النّسبة بين المتعارضات » انّ تخصيص أحد العامين لا يوجب انقلاب النّسبة بينهما إلى نسبة أخرى



[1] - وفي المصدر : . . . الغير المحصورة أيضا أخص مطلقا .

246

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست