responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224


فإنّه يقال : نعم لو لم يكن في غالب مواردها الأمارات الموضوعيّة أو أصولها ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : فهو إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه - إلخ - .
لا يخفى انّ هذا لا يكاد يتمّ إلَّا على تقدير عدم كون الاختلال مبغوضاً تعلَّق غرض الشّارع بعدمه ، بل كان مثل العسر في انّه إنّما رفع منّة منه تعالى على العباد ، وهو كما ترى ، بداهة انّه لا معنى للاحتياط في مورد الاختلال ، مع كونه مبغوضاً لامتناع تحقّق الانقياد في العصيان .
قوله ( قدّه ) : في مسألة وجوب الاحتياط - إلخ - .
مخالفة المحدث يستفاد من إطلاقه الحكم الَّذي تردّد فيه المكلَّف ، خصوصاً بملاحظة تمثيله على ما حكى عنه المصنف ( قدّه ) بما إذا تردّد بين الوجوب والاستحباب ، كما هو واضح .
ثمّ لا يخفى انّ قول [1] المحدّث « ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نصّ » لا يلائم ما قبله ، فإنّه عين ما لم يرد فيه نصّ لا مثال ونظير له إن كان هو القسم المشار إليه ، وإن كان المشار إليه هو القسم الأوّل الَّذي جعل الاحتياط فيه واجباً فهو وإن كان منه إلَّا انّه قد ذكره في أقسامه ، فلعلّ في العبارة المحكيّة منه على ما في هذه النّسخ سقطاً ، وكيف كان فالأمر سهل .
قوله ( قدّه ) : والحكم بالثّواب هنا أولى - إلخ - .
وجه الأولويّة انّ الأمر في جانب الثّواب أوسع منه ، ولذا لا يعاقب إلَّا بالاستحقاق وربّما يثاب بدونه ، لكن قد عرفت انّ هذا بحسب التّفضّل ، وأمّا بحسب الاستحقاق فهما توأمان مرتضعان بلبن واحد ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : لأنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة - إلخ - .
لا يخفى انّ هذا الإشكال إنّما هو على تقدير اعتبار نيّة القربة في العبارة شطراً أو شرطاً وأمّا على تقدير عدم اعتبارها فيها كذلك ، بل كانت من الوجوه والكيفيّات



[1] - أي المحدث البحراني في الدرر النجفيّة ص 25 .

224

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست