responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 184


قوله ( قدّه ) : موقوف على وقوع التّعبّد - إلخ - .
شرعاً كان التّعبّد به ، كما في الظَّنون الخاصّة والظَّنّ المطلق على تقرير الكشف ، أو عقلًا كما فيه على تقرير الحكومة ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : لم يعقل فيه - إلخ - .
لاستواء نسبته إلى طرفيه فترجيح أحدهما بلا مرجّح ، والتّرجيح في الاستصحاب بناء على التّعبّد ، إنّما هو للعلم بوجوده سابقاً وهو ممّا لا ينقض بالشّك ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : فلو ورد في مورده حكم - إلخ - .
أقول : لكنّه يرد على أنحاء من مراعاة الواقع فيه مطلقا كما في الاحتياط ، أو في الجملة كما في الاستصحاب إذا أصاب ، فانّ الحكم بهما إنّما هو لتنجّز التّكليف في موردهما لو كان ، كما سنحقّقه إن شاء الله تعالى ، أو عدم مراعاته أصلًا كما في الإباحة في الشّبهة الوجوبيّة والتّحريميّة .
قوله ( قدّه ) : حكماً ظاهريّاً لكونه - إلخ - .
الظَّاهر انّ مرادهم من الحكم الظَّاهري ، هو خصوص ما يؤدّى الطَّريق إلى كونه حكماً واقعيّاً ، لا كلّ حكم عمليّ ولو كان في قبال الواقع ، وكيف كان فالأمر فيه سهل .
قوله ( قدّه ) : يظهر لك وجه تقديم - إلخ - .
ومجمل الكلام في تقديم الدّليل على الأصل هو انّه إمّا وارد عليه برفع موضوعه حقيقة ، كما هو الحال في الدّليل العلمي بالنّسبة إلى الأصل العملي مطلقا ، أو الدّليل مطلقا بالإضافة إلى خصوص أصل كان مدركه العقل ، فانّ موضوع حكم العقل بالبراءة أو الاحتياط أو التّخيير يرتفع حقيقة بقيام الدّليل المعتبر حقيقة ، بداهة صلاحية للبيان ولحصول الأمان من العقاب وللمرجحيّة .
وإمّا حاكم عليه برفع موضوعه حكماً ، كما هو الحال في الدّليل الغير العلمي بالنّسبة إلى كلّ أصل كان مدركه النّقل .
ومن المعلوم انّه لا منافاة بين الوارد والمورود ، وكذا بين الحاكم والمحكوم ، فانّ الحاكم بمنزلة الشّارح لما هو المراد ممّا له من إطلاق أو عموم ، وقد فصّلنا الكلام في شرح معنى

184

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست