responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > الاشتراك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - المراد من الوجوب والامتناع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - القول بوجوب الاشتراك ، والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > الاشتراك الأقوال في الاشتراك ثلاثة : قول بوجوبه ، وقول باستحالته ، وقول بإمكانه .
وليس المراد من الوجوب والامتناع الوجوب الذاتي أو الامتناع الذاتي ، بداهة ان الاشتراك ليس مما يوجب مجرد تصوره القطع بوجوبه أو استحالته ، بل المراد منه الوجوب الوقوعي بمعنى ان يترتّب على عدمه محذور ، والاستحالة الوقوعية بمعنى ترتّب المحذور على تحقّقه خارجا .
والقائل بوجوبه استدل على ذلك بان الألفاظ متناهية لكونها مركَّبة من حروف متناهية ، والمركَّب من المتناهي متناه ، والمعاني غير متناهية ، ولو لا الاشتراك لما تمّ الوضع ، إذ يستحيل وضع اللفظ المتناهي للمعنى الغير المتناهي .
وقد أجاب عنه في الكفاية [1] بوجوه ثلاثة :
الأول : ان باب المجاز واسع ، فلا حاجة لوضع اللفظ لجميع المعاني .
الثاني : ان المعاني ولو لم تكن متناهية إلَّا ان الاستعمال يكون متناهيا ، والوضع أيضا كذلك ، لأن الوضع انما يكون بمقدار الاستعمال ، ولا حاجة لوضع اللفظ على معاني لا تستعمل فيها .
الثالث : ان المعاني الجزئية ولو كانت غير متناهية إلَّا انها ليست موضوعا له للألفاظ ، وانما الموضوع له المعاني الكليّة ، والكلَّيات متناهية .
وهذا الجواب ليس بشيء ، لأن الكلَّيات الفرضية أيضا غير متناهية أيضا .



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 53 .

97

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست