responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 95


للفظ ( كره ) موضوع للعهد والالتزام المشدد ، أي المبرز على ما ذكر في كتب اللغة ، فهو يشمل كل التزام أبرز خارجا .
وأما الوفاء فهو بمعنى الإتمام والإنهاء ، والأمر بذلك في الآية ليس أمرا مولويّا بحيث توجب مخالفته ورفع اليد عن الالتزام العقاب والفسق ، وانما هو أمر إرشادي كما بيّن في محلَّه من كتاب البيع .
فللآية مدلول مطابقي وهو الأمر بإتمام كل عقد ، ومدلول التزامي وهو صحّته وإمضائه شرعا وعليه ، فمهما شككنا في صحّة عقد أو فساده يمكننا التمسّك بإطلاق « أوفوا » ، سواء كان البيع الخارجي المشكوك صحّته جامعا للشرائط المعتبر في الصحّة عند العقلاء أم لم يكن .
نعم في مثل ذلك على الأعمي يمكننا التمسّك بإطلاق « أحل اللَّه البيع » و « تجارة عن تراض » وأمثال ذلك أيضا ، بخلافه على الصحيحي فإنه عليه يكون الإطلاق منحصرا بإطلاق « أوفوا » دون تلك المكلَّفات ، وهذا واضح .
هذا كلَّه في ثمرة البحث عن الصحيح والأعم في المعاملات . ثم انك قد عرفت ان المراد بالصحيح في العبادات ليس هو الصحيح من جميع الجهات ، بل المراد منه الصحيح من حيث الأجزاء والشرائط المقوّمة للطبيعي ، ويعبّر عن الأول بجزء الطبيعي وعن الثاني بشرطه .
وهناك أمور أخر قد عبّر عنها في الكفاية بجزء الفرد وشرط الفرد بان لا يكون مقوّما للطبيعي الَّذي تعلَّق به الأمر ، لكنّه إذا وجد في ضمنه يصدق على المجموع انه فرد للطبيعي المأمور به ، فيكون مأمورا به بما هو فرد للطبيعي ومصداقه ، وقد يمثل لجزء الفرد بالاستعاذة والتكبيرات الافتتاحية والقنوت ونحو ذلك ، ولشرط الفرد بإيقاع الصلاة في المسجد أو جماعة وأمثال ذلك .
ولكن التحقيق : ان جزء الفرد وشرط الفرد مما لا معنى له أصلا ، وذلك لأنه

95

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست