نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 95
للفظ ( كره ) موضوع للعهد والالتزام المشدد ، أي المبرز على ما ذكر في كتب اللغة ، فهو يشمل كل التزام أبرز خارجا . وأما الوفاء فهو بمعنى الإتمام والإنهاء ، والأمر بذلك في الآية ليس أمرا مولويّا بحيث توجب مخالفته ورفع اليد عن الالتزام العقاب والفسق ، وانما هو أمر إرشادي كما بيّن في محلَّه من كتاب البيع . فللآية مدلول مطابقي وهو الأمر بإتمام كل عقد ، ومدلول التزامي وهو صحّته وإمضائه شرعا وعليه ، فمهما شككنا في صحّة عقد أو فساده يمكننا التمسّك بإطلاق « أوفوا » ، سواء كان البيع الخارجي المشكوك صحّته جامعا للشرائط المعتبر في الصحّة عند العقلاء أم لم يكن . نعم في مثل ذلك على الأعمي يمكننا التمسّك بإطلاق « أحل اللَّه البيع » و « تجارة عن تراض » وأمثال ذلك أيضا ، بخلافه على الصحيحي فإنه عليه يكون الإطلاق منحصرا بإطلاق « أوفوا » دون تلك المكلَّفات ، وهذا واضح . هذا كلَّه في ثمرة البحث عن الصحيح والأعم في المعاملات . ثم انك قد عرفت ان المراد بالصحيح في العبادات ليس هو الصحيح من جميع الجهات ، بل المراد منه الصحيح من حيث الأجزاء والشرائط المقوّمة للطبيعي ، ويعبّر عن الأول بجزء الطبيعي وعن الثاني بشرطه . وهناك أمور أخر قد عبّر عنها في الكفاية بجزء الفرد وشرط الفرد بان لا يكون مقوّما للطبيعي الَّذي تعلَّق به الأمر ، لكنّه إذا وجد في ضمنه يصدق على المجموع انه فرد للطبيعي المأمور به ، فيكون مأمورا به بما هو فرد للطبيعي ومصداقه ، وقد يمثل لجزء الفرد بالاستعاذة والتكبيرات الافتتاحية والقنوت ونحو ذلك ، ولشرط الفرد بإيقاع الصلاة في المسجد أو جماعة وأمثال ذلك . ولكن التحقيق : ان جزء الفرد وشرط الفرد مما لا معنى له أصلا ، وذلك لأنه
95
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 95