responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 89


وقد أورد على ذلك بوجهين :
الوجه الأول : ان هذه الثمرة فرضيّة لا يترتب عليها أثر فقهي ، وذلك لأنه يعتبر في التمسك بالإطلاق بعد فرض صدق اللفظ على المشكوك فيه أن يكون المتكلَّم في مقام البيان ، وليس في ألفاظ العبادات الواردة في الكتاب والسنّة ما أحرز فيه ذلك بل نحتمل فيها كون الشارع في مقام التشريع لا بيان الأجزاء والخصوصيّات .
وفيه : انه ان أريد بذلك خصوص ألفاظ العبادات الواردة في الكتاب فالأمر كذلك ، وان أريد به ما في الروايات أيضا فهو غير صحيح كما يظهر ذلك من مراجعتها .
الوجه الثاني - ان ما ذكر من اعتبار صدق اللفظ بما له من المفهوم على المشكوك في التمسك بالإطلاق ليس المراد منه صدق الطبيعي بما هو طبيعي ، بل بما له من القيود والخصوصيات المأخوذة في الموضوع ، مثلا ورد في الأخبار ان اللَّه خلق الماء طهورا لا ينجّسه شيء ، وقد قيد ذلك بمفهوم قوله عليه السّلام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء » [1] ، فلو رأينا ماء غير معلوم كرّيته لا يمكن التمسك بإطلاق الحديث الأول لإثبات طهوريّته ، لأن صدق الماء بما هو عليه وان كان محرزا إلَّا ان صدقه بما أخذ فيه من القيد بمقتضى الحديث الثاني غير محرز .
وبعبارة أخرى : التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية غير جائز فضلا عن الإطلاق . وعليه فنقول على الأعمي ولو كان الطبيعي بما هو صادقا على الفرد الفاقد للمشكوك إلَّا ان المراد من المأمور به ليس هو الطبيعي بما هو ، بل الطبيعي الصحيح ، إذ هو مطلوب المولى ، وصدقه بهذا القيد على الفاقد مما لا يحرز فلا يمكن التمسك



[1] الاستبصار - ج 1 - ص 6 .

89

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست