responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > - الثمرة التي تترتب في المقام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - هل يكون الموضوع له في الحروف عاما أيضا أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > المفاهيم والدلالة على تخصصها ، فمعاني الحروف نفسها تكون غير مستقلة ومتدلية بالغير ، ففي قولك « الصلاة في المسجد » لفظ الصلاة تدل على المفهوم الخاصّ والمسجد القيد ولفظ « في » على تقيد الصلاة بهذا القيد ، فالحروف كلها موضوعة للتضييق ، غايته بعضها لتضييق المفرد كما هو الغالب ، وبعضها لتقييد الجملة كأداة الشرط ، فإنها تضيق مفاد الجملة إنشائية كانت كقوله « ان جاءك زيد فأكرمه » أو إخبارية كما تقول « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » .
ولا يخفى ان المعاني الحرفية على هذا تكون قابلة للَّحاظ الاستقلالي كالأسماء ، بل ربما يكون المقصود الأصلي في الكلام هو المعنى الحرفي كما لو سئل عن تحصص الصلاة بالأين أو « متى » وقيل : « أين صلى زيد » ؟ و « متى صلى زيد » ؟ ولم يكن السؤال عن نفس الزمان والمكان .
ثم انا انما أطلنا الكلام في المقام لأنه يترتب عليه ثمر مهم في مفهوم الشرط ، فان المنكرين له استدلوا على مدعاهم بان مفاد الهيئة معنى حرفي وملحوظ آلي ، ولا يكون قابلا للإطلاق والتقييد ، فلا يمكن رجوع القيد إليه ، بل لا بدّ وان يرجع إلى المادّة ، فلا يتحقّق للشرط مفهوم ، وبما ذكرنا ظهر ان مفاد الهيئة وان كان معنى حرفيا إلَّا انه قابل للَّحاظ الاستقلالي ، ولا ينافي ذلك كون المعنى غير مستقل ، لأن عدم الاستقلال الذاتي لا ربط له بعدم الاستقلال في اللحاظ ، وعليه فيكون قابلا للإطلاق والتقييد كالمعاني الاسمية فإذا لا مانع من رجوع القيد إلى الهيئة ، فيثبت مفهوم الشرط ، وهذه ثمرة مهمة .
ثم ان الوضع في الحروف عام ، فان الحصص كما ذكرنا كثيرة ، بل غير متناهية ، ولا يمكن تصور كل منها بخصوصية لغير المتناهي ، فهل يكون الموضوع له فيها عاما أيضا أم لا ؟ أما على مسلك المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه فيكون الموضوع له فيها عام واضح ،

45

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست