responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 373


ومنها : ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه [1] ويوجد في كلمات غيره أيضا بنحو الإجمال وحاصله : انّ اجزاء العلَّة وان كانت مشتركة في ثبوت المعلول وترتبه عليها الا انها مختلفة في أنفسها ، فالمقتضي المعبر عنه بالسبب هو الَّذي يسند إليه الأثر ، كالنار بالنسبة إلى الإحراق ، فإنه مستند إليه وهو بنفسه غير كاف في التأثير ، بل لا بدّ وأن يكون المحل قابلا للاحتراق وإلَّا فالتراب لا يحترق بالنار ، كما انه لا بد ان تتحقق المحاذاة بينهما ويعبّر عنهما بالشرط ، وجامعهما أن يكون دخيلا في فعليّة الأثر وان لم يكن الأثر مستندا إليه وبعد ذلك تصل النوبة إلى عدم المانع ، أي المزاحم للمقتضي في تأثيره كالرطوبة الموجودة في المحل ، وهذه الأمور طولية في اسناد عدم المعلول إلى عدمها .
فإذا فرضنا انّ المقتضي لتحقق شيء لم يكن موجودا لم يصح اسناد عدمه إلى عدم تحقق شرطه ، أو إلى وجود المانع ، بل لا بد وأن يكون مستندا إلى عدم مقتضية ، مثلا لو لم تكن النار موجودة لا يقال انّ هذا الجسم لم يحترق لوجود المانع فيه وهو الرطوبة ، فإنه لو لم يكن المانع موجودا لم يكن محترقا أيضا لعدم وجود مقتضي للإحراق ، وكذلك لا يصح استناده إلى عدم تحقق الشرط ، فانّ الشرط لو كان متحققا أيضا لم يتحقق الاحتراق ، وهذا واضح .
نعم بعد وجود المقتضي إذا لم يتحقق المعلول يستند ذلك إلى عدم تحقق الشرط ، وفي هذا الفرض لا يمكن الاستناد إلى وجود المانع ، وانما يصح ذلك في ما إذا ثبت المقتضي وتحقق الشرط ولم يوجد المعلول لا محالة يكون ذلك من جهة وجود المانع .
ومن ذلك ذكروا استحالة جعل أحد الضدين شرطا والضد الآخر مانعا في



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 255 وما بعدها .

373

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست