responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 365


< فهرس الموضوعات > المقام العاشر : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في الضد العام < / فهرس الموضوعات > المقام العاشر الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد أم لا ؟
وليعلم انه ليس المراد من الضد في المقام معناه الاصطلاحي ، بل المراد منه معناه اللغوي ، وهو مطلق المنافي الجامع بين الضد الخاصّ والضد العام ، فللبحث مقامان :
المقام الأول : في الضد العام » ، وفيه أقوال : قول بعدم الاقتضاء ، وقول :
بالاقتضاء بنحو العينية ، أو الجزئية أو الملازمة ، وقول : بالتفصيل .
ونقول : تارة يراد من النهي معناه المعروف أعني طلب الترك ، وأخرى يراد به الزجر ، وعلى الأول فالمعنى انّ الأمر يقتضي طلب ترك تركه ، وقد عرفت مرارا انّ المتحقق في دار التحقق ونفس الأمر حقيقة في مقابل فرض الفارض ليس الا أمران : الوجود ، ونقيضه وهو العدم ، فيصح ان يقال انّ الوجود متحقق حقيقة أو العدم متحقق كذلك ، وامّا بقية العناوين مثل عدم العدم أو عدم عدم العدم فكلها أمور انتزاعية من الوجود والعدم ، ولا بأس في انتزاع العدم من الوجود ، فانّ الانتزاع ليس بمعنى الانطباق كما هو واضح .
وعليه ففي الحقيقة ترك الترك في الخارج ليس الا الوجود ، فيكون معنى عنوان البحث انّ الأمر بالشيء يقتضي الأمر بنفسه ، وهذا ينطبق مع العينية الا انه ليس قابلا للبحث والنزاع ، وهل يعقل ان يقال انّ القيام يقتضي القيام أم لا ؟

365

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست