responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 339


المقدمتين :
اما الأولى : فلما مرّ تفصيله في بحث التعبدي والتوصلي من استحالة أن يكون الحاكم جاهلا بموضوع حكمه ، فالإهمال الواقعي غير معقول ، وذكرنا انّ استحالة التقييد لا تستلزم استحالة الإطلاق وان كان بينهما تقابل العدم والملكة ، فانّ استحالة الملكة ربما تستلزم وجوب عدمها كما في العلم والجهل بكنهه تعالى ، وعليه فالموضوع لوجوب المقدمة لا بدّ وأن يكون مطلقا أو مقيدا بالإيصال ، أو بعدمه .
والثالث بديهي البطلان ، والثاني أبطلوه على فرضهم ، فيتعيّن الإطلاق .
وبالجملة قسم صاحب الفصول المقدمة إلى الموصلة وغير الموصلة وجعل متعلق الوجوب خصوص الأولى ، أعني المقدمة بشرط لا عن ترتب ذيها عليها ، فهي باقية على حكمها الأول من إباحة أو حرمة أو غير ذلك .
وصاحب الحاشية حيث رأى استحالة ذلك ذهب إلى انّ الواجب ذات المقدمة من حيث ترتب الواجب عليها بمعنى انّ الحيثية تكون تعليلية لا تقييدية ، وقد بينا انّ ما ذكره وتبعه فيه المحقق النائيني مبنى على مقدمتين :
الأولى : انه كما يستحيل تقييد متعلق الوجوب بخصوص الموصلة كذلك يستحيل أن يكون مطلقا بالقياس إليه ، بدعوى انّ استحالة التقييد تستدعي استحالة الإطلاق ، لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فلا محالة يكون متعلق الوجوب المقدمة بنحو الإهمال .
الثانية : انّ الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلَّا الوصول إلى ذي المقدمة ، وهو لا يترتب إلَّا على المقدمة الملازمة لترتب الواجب النفسيّ عليها خارجا دون غيرها ، فيستكشف من مجموع ذلك ثبوت تكليف ، أو ترخيص معلق بإيجاد المقدمة من حيث ترتب الغرض عليها خارجا ، وثبوت تحريم متعلق بإيجادها بنحو الترتب على عصيان الوجوب الغيري على ما سلكه صاحب الحاشية على ما حكي

339

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست