responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 338


العدم والملكة ، ويفترق هذا التقابل في ذلك عن غيره من تقابل التضاد وتقابل السلب والإيجاب ، فانّ استحالة أحد المتضادين يستلزم ضرورية الضد الاخر أو أحد الأضداد ، كما انّ استحالة أحد النقيضين يستدعي ضرورية النقيض الآخر ، وهذا بخلاف العدم والملكة فانّ استحالة الملكة تستلزم استحالة عدمها أيضا ، وعليه فإذا ثبتت استحالة تقييد المقدمة الواجبة بخصوص الموصلة فيستحيل ان تكون مطلقة من حيث الإيصال وعدمه ، فلا بدّ وأن يكون وجوب المقدمة مهملة .
المقدمة الثانية : انّ الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلَّا ترتب ذيها عليها ، ومن الواضح انّ هذا الغرض انما يكون مترتبا على خصوص المقدمة الملازمة لترتب الواجب عليها دون مطلق المقدمة ، فالغرض مختص بخصوصها ، وعلى هذا ففي المقدمة المحرمة يتحقق خطابان بنحو الترتب .
أحدهما : الأمر بإيجاد المقدمة بنحو الإهمال .
وثانيهما : حرمة الإتيان بها على تقدير عصيان الخطاب النفسيّ وترك الإتيان بذي المقدمة أو ترك الإتيان بالمقدمة التي يترتب عليها ذوها على الخلاف في ذلك ، وعلى هذا فتبقى المقدمة الغير المترتب عليها ذو المقدمة على حرمتها ، وهذا هي ثمرة القول بالمقدمة الموصلة .
وإلى هنا يشترك المحققان ، ولا فرق بين ما ذكراه إلَّا من ناحية المرتب عليه ، فانّ الظاهر مما ذكره صاحب الحاشية في مبحث الضد هو انّ وجوب الصلاة مترتب على عصيان الأمر بترك الصلاة المترتب عليه وجود الإزالة ، وقد ذكرنا في محله انّ الترتب وان كان من الواضحات إلَّا انه انما يعقل مع تعدد الموضوع لا مع وحدته واما المحقق النائيني فجعل المترتب عليه عصيان الخطاب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة ، وهذا هو الصحيح في بحث الترتب .
هذا ولكن على فرض إنكار القول بالمقدمة الموصلة لا يتم شيء من

338

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست