نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 335
ذلك ، فإنه ليس غرضه من أمر كل منهم بذلك سد باب العدم من قبله ، وانما غرضه طبخ الطعام الَّذي لا يترتب على جميع المقدمات . وإذا كان الغرض كذلك فلا محالة ينحصر الواجب بخصوص المقدمة الموصلة ، وان شئت فعبر عنها بالعلَّة التامّة وان كانت العبارة غير خالية عن المسامحة . ومنها : ما ذكره في الكفاية [1] أيضا ، وحاصله : انه لو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بعد بذيها فيكون التكليف بها ساقطا لا محالة ، ولا بدّ أن يكون سقوطه بالإطاعة كما هو المطلوب ، أو بالعصيان ، أو بزوال الموضوع ، أو بحصول الغرض ، وعلى الأول يثبت المطلوب ، والوسطان غير محتملين ، وعلى الرابع لا بدّ من أن يكون مطلوبا ، لأنّ الوافي بالغرض يؤمر به لو لا المانع . والجواب عن ذلك . أولا : بالنقض بما إذا شرع المكلف في الواجب التدريجي وأتى ببعض إجزاءه ، فإنه تجري فيه الشقوق المتقدمة . وثانيا : الحل في الجميع هو انّ الإطاعة والسقوط فيها يكون مراعى على الإتيان ببقية الاجزاء بنحو الشرط المتأخر ، فان أتى بها المكلف يستكشف سقوط التكليف من الأول بالإطاعة ، وإلَّا فيستكشف عدم كون ما أتى به مصداقا للمأمور به من أول الأمر ، وهذا واضح . ومما أورد على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ما ذكره المحقق النائيني من الدور ، ويمكن تقريبه بوجهين :