responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 335


ذلك ، فإنه ليس غرضه من أمر كل منهم بذلك سد باب العدم من قبله ، وانما غرضه طبخ الطعام الَّذي لا يترتب على جميع المقدمات .
وإذا كان الغرض كذلك فلا محالة ينحصر الواجب بخصوص المقدمة الموصلة ، وان شئت فعبر عنها بالعلَّة التامّة وان كانت العبارة غير خالية عن المسامحة .
ومنها : ما ذكره في الكفاية [1] أيضا ، وحاصله : انه لو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بعد بذيها فيكون التكليف بها ساقطا لا محالة ، ولا بدّ أن يكون سقوطه بالإطاعة كما هو المطلوب ، أو بالعصيان ، أو بزوال الموضوع ، أو بحصول الغرض ، وعلى الأول يثبت المطلوب ، والوسطان غير محتملين ، وعلى الرابع لا بدّ من أن يكون مطلوبا ، لأنّ الوافي بالغرض يؤمر به لو لا المانع .
والجواب عن ذلك .
أولا : بالنقض بما إذا شرع المكلف في الواجب التدريجي وأتى ببعض إجزاءه ، فإنه تجري فيه الشقوق المتقدمة .
وثانيا : الحل في الجميع هو انّ الإطاعة والسقوط فيها يكون مراعى على الإتيان ببقية الاجزاء بنحو الشرط المتأخر ، فان أتى بها المكلف يستكشف سقوط التكليف من الأول بالإطاعة ، وإلَّا فيستكشف عدم كون ما أتى به مصداقا للمأمور به من أول الأمر ، وهذا واضح .
ومما أورد على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ما ذكره المحقق النائيني من الدور ، ويمكن تقريبه بوجهين :



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 186 .

335

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست