responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 317


هذه الصورة يتم ما ذكره الآخوند ، فإنه ليس للمكلف علم بتوجه تكليف إليه بالقياس إلى الوضوء ، فتجري البراءة بالإضافة إليه .
وأخرى : لا يكون المكلف فاقدا لشرط وجوب ذي المقدمة إلَّا انّ وجوبه المحتمل ثبوته غير واصل إليه ، كما لو فرضنا انه علم بوجوب المشي إلى السوق عليه لكنه تردد بين كونه نفسيا وكونه طريقيا لشراء اللحم الواجب ، وفي هذه الصورة يتم ما ذكره الميرزا النائيني ، وذلك لأنّ المكلف متيقن بتعلق الوجوب بالمشي إلى السوق غايته تردد بين النفسيّة والغيرية ، ووجوب ذي المقدمة وان لم يكن واصلا إليه ومنجزا عليه بل يكون موردا للبراءة إلَّا انا قد ذكرنا في بحث الأقل والأكثر إمكان كون التكليف الواجب وأصلا ومنجزا من ناحية دون أخرى ، ففي موارد الشك في الأقل والأكثر تفويت الواقع من ناحية الأكثر أعني الجزء المشكوك لا يوجب العقاب لعدم تنجّزه من تلك الناحية .
وفي المقام أيضا كذلك تفويت الواجب النفسيّ من جهة الإخلال بهذه المقدمة موجب للعقاب ، بخلاف تفويته من جهة أخرى .
وحل المطلب ما ذكرناه هناك من انحلال حرمة الترك إلى الجهات ، فلا مانع من كون الترك من جهة حراما دون الترك من جهة أخرى .
وبعبارة أخرى : المشي إلى السوق في المثال واجب على كل تقدير يقينا ، ومعه لا مجال لإجراء البراءة عنه ، فلو تركه العبد فسأله المولى لم تركت ما كنت عالما بوجوبه ؟ ليس له جواب ومؤمن عن ذلك .
وبعبارة أخرى : يعلم حين ترك المقدمة بأنه يخالف الواجب النفسيّ على التقديرين .
وان شئت فقل : حيث انّ ثبوت الوجوب الغيري مستلزم لثبوت الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة فلا محالة يتولد من العلم بوجوب الشيء مرددا بين

317

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست