نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 291
لزوم التعلم الَّذي كان وجوبه طريقيا ، وإلَّا فمقتضى وجوب دفع الضرر المحتمل يكفي مجرد احتمال ابتلائه بها في وجوب التعلم . وما يتوهم كونه مانعا عن جريان الاستصحاب في الأمر المتأخر أمران : أحدهما : توهم لزوم اختلاف زمان اليقين والشك ، وتقدم الأول على الثاني في جريان الاستصحاب . ويندفع : ذلك بما بيناه في بعض تنبيهات الاستصحاب من انّ المعتبر انما هو سبق زمان المتيقن على المشكوك لا سبق نفس إحدى الصفتين على الأخرى ، ولذا قد يحدث اليقين والشك في مورد الاستصحاب في آن واحد ، كما قد يتقدم الأول على الثاني ، وقد ينعكس الأمر ، وفي جميعها يجري الاستصحاب لو كان زمان المتيقن سابقا على زمان المشكوك . ثانيهما : ما ذكره النائيني قدّس سرّه من انّ المستصحب لا بدّ من أن يكون أثرا شرعيا أو موضوعا لأثر شرعي . وفيه : انّ هذا انما يتم على مسلك صاحب الكفاية من كون المجعول في موارد الاستصحاب هو الحكم المماثل ، إذ عليه لا بدّ من أحد الأمرين حتى يصح جعل الحكم المماثل لنفس المستصحب على الأول ، والمماثل لحكمه على الثاني ، وامّا على ما حققناه من كون المجعول في الاستصحاب هو نفس الطريقية لليقين السابق في ظرف الشك ، ومن ثمّ قدمنا الاستصحاب على البراءة وقاعدة الحل والطهارة ، فالمجعول فيه بنفسه أثر شرعي ولو لم يكن المستصحب أثرا شرعيا ولا موضوعا لأثر شرعي . نعم ، لا بدّ وأن يكون هناك أثر مترتب على واقع المستصحب لا على الشك فيه ليترتب ذلك الأثر على جريان الاستصحاب لأن لا يكون لغوا ، وهو ثابت في المقام ، وهو عدم وجوب التعلم عقلا ، ويكون هذا نظير استصحاب وجوب ذي
291
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 291