responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 253


الوجودات المتغايرة ، اما المتباينة من حيث الطبيعة ، بان تكون من أنواع متباينة ، وامّا المتغايرة من حيث الصنف والحصص والاتحاد بينها ، سواء كان من ناحية تعلق الأمر الواحد بها بنحو الانضمام ، أي الاجتماع لا الترتيب لعدم اعتباره في كثير من المركبات ، أو كان من حيث ترتب غرض واحد عليها ، أو تصورها بلحاظ واحد ، انما يكون اعتباريا بداهة انّ تعلق الطلب الواحد بالأمور المتباينة ، أو ترتب غرض واحد عليها لا يوجب اتحادها حقيقة ، وعليه فالتكليف المتعلق بالمركب بعينه ينبسط على الاجزاء لا محالة ، وقد عرفت صدق المقدمة على اجزائه على تقدير ولكنه لا يستلزم اتصافها بالوجوب المقدمي ، بل الوجدان الَّذي كان هو الدليل على اتصاف المقدمات الخارجية بالوجوب المقدمي ينفي ثبوته للاجزاء ، كما هو واضح .
ثم انّ بعض الأساطين ذكر ثمرة عليه للقول باتصاف الاجزاء بالوجوب المقدمي وعدمه في انحلال العلم الإجمالي في باب الأقل والأكثر ، وحاصل ما أفاده هو : انه لو شككنا في انّ الصلاة الواجبة مثلا اسم لنفس الركوع ، أو له وللسجود مثلا ، فعلى القول باتصاف الاجزاء بالوجوب ، لا ينحل العلم الإجمالي بالوجوب المردد بين تعلَّقه بالركوع فقط ، أو به منضما إلى السجود ، وذلك لأنّ وجوب الركوع حينئذ وان كان متيقنا تفصيلا ، إلَّا انّ المعلوم بالتفصيل انما هو الجامع بين الوجوب النفسيّ والغيري ، أعني المردد بينهما ، فانّ الركوع في الفرض يكون واجبا نفسيا لو لم يكن السجود جزء للصلاة ، ويكون وجوبه غيريا لو كان جزء لها . ومن الواضح انّ المعلوم بالإجمال انما كان وجوبا نفسيا ، فالمعلوم بالتفصيل يكون مغايرا لما هو المعلوم بالإجمال ، فلا يوجب انحلاله ، فيكون موردا للاشتغال .
وهذا بخلاف ما إذا لم نقل بوجوب الاجزاء بالوجوب المقدمي ، فإنه عليه يكون تعلق التكليف النفسيّ بالجزء المعلوم متيقنا ، ويشك في انبساطه على الجزء

253

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست