responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 245


بقي أمور :
الأمر الأول :
انه لا فرق فيما ذكرناه من القول بعدم الاجزاء بين المقلد والمجتهد ، فكما لا يمكن القول بالاجزاء في المجتهد عند تبدل رأيه ، لا يمكن الالتزام به عند تبدل تقليد المقلد ، فإذا رجع المقلد عن تقليد من كان يقلده لموته ، أو لكون الثاني اعلم ، أو اختيارا بناء على أن يكون التخيير في التقليد استمراريا يجري فيه ما ذكرناه في تبدل رأي المجتهد كما هو واضح .
وتوهم السببية في خصوص التقليد من جهة انه يجوز تقليد الحي ولو كان مخالفا للمشهور في فتواه ، ومن الواضح انّ المقلد حينئذ يظن بمخالفة فتواه للواقع إذا الأمر دائر بين خطأ شخص واحد أو اشخاص عديدين ، فلو كان حجّية قول المجتهد للمقلد من باب الطريقية لكان اللازم عدم حجيّة مع الظن بالخلاف مدفوع :
أولا - بأنه مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه .
وثانيا - انّ رجوع العالم إلى الجاهل من الأمور العقلائية ، وقد أمضاه الشارع على ما هم عليه ، فهو أمر إمضائي ، لا تأسيسي ، وقد ذكرنا انه ليس للعقلاء في العمل بالطرق جعل حكم ولا مصلحة سلوكية أصلا .
واما ما ذكر من الدليل ففيه : انه لا مانع من ان يعتبر الشارع شيئا في باب الطرق وحجّيتها كالحياة في المجتهد بحيث يلزم منه ثبوت الحجّية حتى مع الظن بالخلاف .
الأمر الثاني :
قد ذكرنا انّ مورد البحث في الاجزاء ما إذا كان هناك حكم ظاهري للمكلف وانكشف فيه الخلاف ، واما فيما إذا لم يكن ذلك كما في موارد الخطأ في الاعتقاد أو في الظنون الاجتهادية ، مثل ما إذا ظن بكون اللفظ الخاصّ ظاهرا في المعنى الكذائي ، أو ظن بصحّة الرواية إلى غير ذلك من موارد التطبيقات التي هي الغالب في موارد تبدل الرّأي ، أو ظن بكون مورد محلا للبراءة العقلية أو النقليّة ،

245

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست