نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 244
وامّا مع تلفه كما لو اشترى خبزا بالمعاطاة فأكله وبعد ذلك تبدّل رأيه بحيث لا يكون هناك أثر للقول بعدم الاجزاء إلَّا الضمان . فذكر انّ مورد الإجماع على الاجزاء انما هو الفرض الأول ، ومورد الإجماع على عدم الاجزاء هو الفرض الثاني ، والفرض الثالث لم يعلم ثبوت الإجماع فيه على أحد الطرفين ، فيجري فيه ما كان تقتضيه القاعدة من استصحاب عدم حصول النقل والانتقال ، فيحكم فيه بالضمان . ولكن الصحيح عدم جواز التمسّك بالإجماع في شيء من هذه الموارد ، لأنّ الإجماع انما يعنى به من جهة كشفه عن قول المعصوم ، وإلَّا فلا اعتبار بأقوال الاعلام ، وضم غير الحجّة إلى مثله لا يوجب الحجيّة ، فهو متقوّم بأمرين : الأول : ثبوت الاتفاق من جميع العلماء أو من جماعة منهم يعتد بهم على اختلاف المسالك في منشأ حجيّته . الثاني : ان لا يحتمل اعتمادهم في فتاواهم على مدرك يحتمل فساده أو يقطع بفساده ، وإلَّا فلا يكون اتفاقهم كاشفا عن رأي المعصوم ، فلا يكون حجّة كما عرفت ، ومن ثم ذهب الشيخ قدّس سرّه ومن لحقه إلى عدم تنجّس البئر مع ذهاب المشهور من القدماء بل كلَّهم إلى تنجّسه بوقوع النجاسة فيه ، وليس ذلك إلَّا من جهة انهم رأوا انّ اعتماد القدماء في فتاواهم انما هو على الروايات في ذلك ، فلما رأوا عدم دلالتها عليه عدلوا عما كان القدماء متّفقين عليه . وكلا الأمرين غير ثابت في المقام . اما الأول : فلأنّ مسألة الاجزاء في تبدل رأي المجتهد لم تكن معنونة في كلمات القدماء . واما الثاني : فلأنّا نحتمل أن يكون مدرك القائلين بالاجزاء أو بعدمه بعض الأمور المذكورة ، فالتمسك بالإجماع في ذلك غير تام .
244
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 244