responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 230


موارد الأصول دون الأمارات .
وقد أورد عليه المحقق النائيني [1] بوجوه على ما في التقريرات ، ونحن نتعرّض لوجهين منها :
أحدهما - النقض بأمور .
منها : إذا طهّرنا الشيء المتنجّس بماء طاهر بحكم القاعدة ، ثم انكشف نجاسته ، فان لازم القول بحكومة الأصل العملي على دليل الشرطية هو ثبوت شرط المطهرية في الماء ، أعني الطهارة ، ولازمه أن يكون المغسول به طاهرا حتى بعد انكشاف الخلاف .
وبعبارة أخرى : لا فرق بين شرطية طهارة الثوب والبدن في الصلاة وبين شرطية طهارة الماء في باب الغسل ، فان اقتضى قيام الأصل على طهارة الثوب أو البدن تحقق الشرط في الصلاة حتى لو انكشف الخلاف لزم اقتضائه لذلك فيما إذا استندنا إلى الأصل في طهارة الماء المغسول به المتنجس ، وان كان اقتضاؤه للطهارة محدودة إلى زمان انكشاف الخلاف لجرى ذلك في الموردين .
ومنها : ما إذا لاقى شيء مع النجس الواقعي المحكوم بالطهارة بحكم الأصل ، فانّ لازم ذلك ان لا يكون الملاقي محكوما بالنجاسة حتى بعد انكشاف نجاسة الملاقى - بالفتح - في زمان تحقق الملاقاة ، وذلك لأنّ في وقت الملاقاة كان الملاقي محكوما بالطهارة على الفرض وبعد ما علم نجاسته لم تتحقق ملاقاة ، فلا تصدق ملاقاة هذا الشيء مع النجس .
ومنها : ما إذا بعنا الدهن المتنجس واقعا تمسكا بالأصل في طهارته ، ثم انكشف نجاسته ، فانّ لازم ما تقدم صحّة البيع حتى على القول باعتبار الطهارة في



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - 200 .

230

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست