نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 229
وبعبارة أخرى : القول بالأجزاء فيها ان كان من جهة أخذ العلم في الموضوعات فيدفعه إطلاقات الأدلة ، وان كان من جهة قيام الأمارة ففيه : انّ لسان دليل حجّيتها لسان واحد ، فلا معنى لأن يدل على الطريقيّة في بعض الموارد ، وعلى السببية في بعضها . هذا كلَّه فيما إذا كان مستند الحكم الظاهري هو الأمارة . واما ان كان مستنده الأصل العملي ، فهل يجري فيه ما تقدّم أم لا ؟ ظاهر الكفاية [1] هو التفصيل ، ولنقدّم أولا ما أفاده في وجه ذلك ثم نذكر ما فيه ، وحاصل ما أفاد : ان الأمارة تكون ناظرة إلى وجود الواقع في باب الاجزاء والشرائط أو عدمه كما في موارد الموانع ، فمفاد الأمارة القائمة على طهارة الثوب مثلا هو الاخبار عن الطهارة الواقعية بحيث لو انكشف الخلاف يستكشف انه لم يكن هناك شيء أصلا بل كان المخبر مخطئا في اخباره ، وهذا بخلاف الأصل العملي ، فانّ مفاده جعل الحكم بعنوان الشاك نظير جعل الأحكام الواقعية على موضوعاتها النّفس الأمرية ، فكأنه هناك حكمان ، أحدهما : ثابت للعنوان الواقعي ، وثانيهما : لعنوان الشاك ، ونتيجة ذلك هو التوسعة في دليل الشرطية بالحكومة ، كقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » فيكون المراد من الطهور فيه الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية . وعليه فلو اعتمد المكلَّف على قاعدة الطهارة أو استصحابها - على القول بكونه من الأصول - وصلَّى في الثوب المحتمل نجاسته مثلا ، فصلاته مشتمل على ما هو الشرط واقعا غايته الشرط الظاهري لا الواقعي ، وهذا بخلاف كشف الخلاف في باب الأمارات ، فإنه يعلم منه انه لم يكن هناك شرط أصلا ، ولذا التزم بالأجزاء في
[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 133 وما بعدها .
229
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 229