responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > المقام الأول : في اجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت < / فهرس الموضوعات > اما على استحباب الصلاة الثانية كما هو المتيقّن في إعادة صلاة الآيات ، وامّا على كون الثانية قضائية لما فات منه يقينا أو احتمالا ، والروايات الواردة في إعادة الفريضة في الموارد المذكورة قابلة الانطباق على ذلك ، فانّ في بعضها ذكر عنوان الفريضة فقط ، وفي بعضها صرّح بعنوان القضاء ، فيكون ذلك مبيّنا لما أريد من الفريضة في غيرها ، وامّا ما ورد في بعضها من انّ اللَّه يختار له أحبهما فإنما هو في مقام الاحتساب والكتابة في الديوان ، ولا مانع من ان يكتب غير الفريضة مكان الفريضة تفضلا إذا كانت أكمل كما يكتب عمل المغتاب لكن في ديوان المغتاب - بالفتح - وبالجملة ليس في الروايات ظهور في كون الإعادة من باب تبديل الامتثال أصلا . ثم لا يتوهّم انّ الجماعة غير مشروعة في الصلوات المستحبة ، فان ذلك انما هو في المستحبات الذاتيّة لا العرضية إذا قام الدليل على مشروعيتها فيها . إذا عرفت ذلك ، فلنشرع في المطلب ، ويقع البحث في مقامين :
الأول : في اجزاء الاضطراري عن الواقع .
الثاني : في اجزاء الظاهري عن الواقع .
وفي المقام الأول : يقع الكلام في موردين :
أحدهما : في الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت .
الثاني : في الاجزاء من حيث الأداء .
اما المورد الأول : فالظاهر هو الاجزاء ، وقد وقع التسالم عليه ، والوجه فيه هو انّ القضاء لو كان تابعا لفوت الفريضة الواقعية ففيما نحن فيه لم تفت الفريضة من المضطر ، لأنّ فريضته انما كان الوظيفة العذرية وغيرها لم تكن فريضة عليه كما يستفاد ذلك من الأدلة ، فانّ ظاهر قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمَّموا ) * [1] انّ



[1] النساء - 43 .

223

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست