responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 222


نعم بعد وضوح اجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي عن الأمر الواقعي وجواز الاكتفاء به يبقى الكلام في جواز تبديل الامتثال ، وانه هل يمكن ذلك أو انّ الاجزاء والاكتفاء بالامتثال الأول واجب ؟ وقد ذكرنا في بحث المرّة والتكرار انه لا يعقل جواز تبديل الامتثال ، لأنه بعد الامتثال الأول ان كان الأمر باقيا فالامتثال الثاني واجب ، وان سقط الأمر فلا معنى للامتثال الثاني .
وما ذكره في الكفاية [1] من المثال العرفي وجواز تبديل الامتثال فيه لبقاء الغرض ففيه :
أولا : انّ الغرض من فعل المأمور به ليس إلَّا ما يترتّب عليه من تمكَّن المولى من رفع عطشه من تلك الناحية في المثال ، وليس الغرض منه رفع العطش ، وهو حاصل بمجرد الإتيان بالماء .
وثانيا : انّ بقاء الغرض بعد الامتثال على فرض تسليمه انّما يتصوّر في الموالي العرفية فيما إذا كان الغرض من الأمر مصلحة عائدة إلى الأمر فيمكن القول ببقاء الفرض ما لم يستوف الأمر مصلحته وان امتثل العبد ، وهذا بخلاف المولى الحقيقي فانّ المصلحة في موارد أمره انما تكون عائدة إلى المكلفين ، وتحصل لا محالة بمجرد الامتثال .
وامّا الموارد التي توهم فيها ذلك في الشريعة كإعادة صلاة الآيات ما دامت الآية باقية ، واستحباب إعادة الصلاة جماعة إذا صلى المكلف منفردا ، أو صلى إماما وطلب منه الإمامة ثانيا ، أو صلى مأموما فأريد منه ان يصلى بهم إماما ، فلا بد من حملها على أحد وجهين على سبيل منع الخلو .



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 127 .

222

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست