نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 203
ولا يذهب عليك الفرق بين هذا الإطلاق والإطلاق الثابت بناء على إنكار المقدّمة الأولى وهي استحالة تقييد المأمور به قصد الأمر ، فانّ الإطلاق هناك لفظي ، وفي المقام حالي ومقامي كما لا يخفى . وبالجملة بناء على القول بإمكان أخذ قصد الأمر أو الجامع في متعلَّق الأمر الأول لا إشكال في التمسك بالإطلاق ، وهكذا بناء على أن يكون المائز بين التعبّديات والتوصّليات هو تعدد الأمر غايته انّ الإطلاق على الأول لفظي وعلى الثاني مقامي ، ولذا يعبّر عنه بنتيجة الإطلاق . واما على القول بعدم إمكان كلا الأمرين وكون المائز بين العبادات والتوصّليات حكم العقل من ناحية الغرض ، فلا معنى للرجوع إلى الإطلاق ، إذ عليه يكون اعتبار قصد القربة أمرا واقعيّا لا أمرا اعتبره الشارع في متعلَّق تكليفه ، فلا محالة تصل النوبة إلى الأصل العملي ، وذهب في الكفاية إلى انه هو الاشتغال ، فيقع البحث في ذلك . ولا يخفى عدم اختصاص وصول النوبة إلى الأصل العملي بهذا الفرض ، بل تصل النوبة إليه على الفرضين الأولين ، مع إمكان ثبوت الإطلاق فيهما ، وذلك من جهة انّ الأوامر الواردة في العبادات أغلبها لا يكون في مقام البيان من حيث الاجزاء وانما هي في مقام التشريع والإهمال ، فالبحث عن مقتضى الأصل العملي يجري على جميع الفروض . اما على الفرض الأول ، فيكون المقام من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد اخترنا فيه الرجوع إلى البراءة لا الاشتغال . واما على الفرض الثاني ، فالرجوع إلى البراءة يكون أوضح ، فإنه في الفرض الأول ، أي فرض وحدة الأمر ربما يجري إشكال يتوهّم منه الرجوع إلى الاشتغال ، من حيث عدم انحلال العلم الإجمالي بدعوى انّ المتيقّن من مورد التكليف هو الأقل
203
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 203