نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 202
الغرض الموجب للأمر الأول ، مثلا قوله عليه السّلام « صلّ إلى القبلة » بعد قوله تعالى : * ( أقيموا الصلاة ) * [1] ، وحينئذ يكون الأمر الثاني إرشادا إلى اعتبار الاستقبال في المأمور به بالأمر الأول . وليس هذا الإرشاد إرشادا إلى حكم العقل لينافي المولويّة ، بل يكون المرشد إليه فيه أمرا مولويّا كما لا يخفى . إذا عرفت القسمين فنقول : تعدّد الأمر في قصد القربة لا يمكن أن يكون من قبيل الأول بان يكون الأمر بنفس العمل ناشئا من غرض مستقل ، والأمر بإتيانه بقصد القربة ناشئا من غرض آخر ، بداهة عدم سقوط الأمر بإتيان العبادة بلا قصد القربة ولكانت من قبيل تعدد المطلوب للزم سقوطه بذلك كما عرفت في باب النذر ، كما لا يمكن أن يكون من قبيل الثاني ، لأنّ المانع عن أخذ قصد الأمر لم يكن مانعا إثباتيا ليندفع بتعدد الأمر بل كان المانع ثبوتيا ، فثبوتا كان اعتبار وجوب المقيّد بقصد الأمر مستحيلا ، فكيف تعقل أن يكون الأمر الثاني إرشادا إلى دخل قصد الأمر في الواجب ، ولا معنى لأن يعتبر وجوب ذات العمل ابتداء ثم يعتبر اعتبار قصد الأمر فيه ، فيبرز ذلك ، فلا بدّ وأن يكون الأمر الثاني في المقام ناشئا من شخص الغرض الأول ، ولكن يكون إرشادا إلى بيان متعلَّق غرضه ، وانّ غرضه سنخ غرض لا يسقط إلَّا بإتيان العمل بقصد الأمر . ومن الواضح انه إذا ثبت تقيد الغرض فيكون الحكم باقيا ما لم يؤتى بمتعلَّقه ، فانّ الحكم حدوثا وبقاء يتبع الغرض ، وهذا الأمر الثاني هو الَّذي عبّر عنه المحقق النائيني قدّس سرّه بنتيجة التقييد ، فإذا أمكن ذلك وكان المولى في مقام بيان غرضه ، ولم يبيّن ذلك نتمسّك بالإطلاق المقامي ، ويستكشف منه عدم تقيد متعلق غرضه بقصد الأمر .