نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 186
الفعل عن غير المكلَّف أجنبيا عن المكلف من دون أن يقصد به إتيانه عن المكلَّف أو يتبرّع عنه ، وأخرى يأتي بالفعل من قبل المكلَّف . أما على الأول ، فلا وجه للقول بسقوط الواجب عن المكلَّف بمجرد عمل شخص آخر أجنبي عنه ، كما لو فرضنا انّ زيدا مديون لعمر بعشرة دراهم فدفع بكر إليه عشرة دراهم من غير أن يقصد به النيابة عن زيد ، أو إبراء ذمّته ، فهل يتوهّم في مثل ذلك سقوط الدين عن ذمّة المديون بلا وجه ؟ والسرّ فيه هو انّ سقوط التكليف عن ذمّة المكلَّف بفعل غيره انما يتصوّر في فرضين ، الأول : أن يكون الواجب مشروطا بان لا يأتي به غيره ، الثاني : أن يكون الواجب كفائيا ، وإطلاق الأمر يدفع كلا الأمرين ومع عدم الإطلاق فحيث انّ ثبوت التكليف الجامع بين الكفائي والعيني كان متيقّنا ، فيشك في سقوطه بفعل الغير فمقتضى الاستصحاب والاشتغال عدمه ولزوم الإتيان بالواجب . وأما على الثاني ، وهو ما إذا قصد التبرّع أو النيابة ، فان قلنا باعتبار القدرة في متعلَّق الأمر ، أمّا عقلا واما لكونه من مقتضيات نفس الأمر ، فلا محالة بكون الواجب هو خصوص الحصّة المباشرية من الفعل ، فانّ فعل الغير خارج عن تحت اختيار المكلَّف فلا يكون مأمورا به ، والاجتزاء به عن المأمور به يحتاج إلى دليل ، وأما على المختار من عدم اعتبار كون طبيعي المأمور به مقدورا بجميع افراده فامكانا تعلق التكليف بالجامع بين الفعل المباشري والصادر من قبله وان كان ممكنا ، كما هو الحال في وجوب أداء الدين حتى بنظر العرف والعقلاء ، فكأنّ المديون ملزم بدفع الدين اما مباشرة ، واما من قبله إلَّا انّ ظاهر الأمر عرفا هو المباشرة ولذا لو قال المولى لعبده تعال ، فلم يأت العبد بنفسه بل بعث غيره على الإتيان من قبله يعاقب على ذلك ويقال للغير الآتي انك لم تكن مأمورا بالإتيان فلما ذا أتيت . فمقتضى الظهور اللفظي عدم الاجتزاء بفعل الغير .
186
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 186