responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 185


من الحكيم ، فلو أمر المولى عبده بالطيران إلى السماء بغير آلة يقال له انك مجنون .
وأما الثاني ، فان كان الغرض مترتّبا على خصوص الحصّة الاختياريّة من الطبيعي ، فهو خارج عن محل الكلام ، واما ان كان الغرض مترتبا على الجامع وكان كل من الفرد الاختياري وغير الاختياري متساوي الأقدام من حيث الوفاء بغرض المولى فتقييد أمره حينئذ بخصوص الحصّة الاختياريّة يكون بلا موجب ، فلا محالة يأمر بالطبيعي على الإطلاق والسريان بمعنى رفض القيود وهو الإطلاق اللحاظي ، فتبقى جهة لغوية ذلك ويدفعها انّ ذلك يكون للتوسعة على العبيد فيما إذا صدر منهم الفعل بغير اختياره فإنه لو كان المأمور به مطلق الطبيعي لحصل الامتثال بذلك ولم يحتج إلى الإعادة .
وهذا بخلاف ما إذا كان متعلَّق التكليف خصوص الفرد الاختياري ، فانّ الاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل .
والحاصل على هذا فلو كان للآمر إطلاق نتمسّك به لنفي تقيد المأمور به بالاختيار ، فالمتيقّن هو تعلَّق التكليف بالجامع ، وتقييده بخصوصيّة الاختيارية مشكوك ، فيكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل عدم تقيّد المأمور به بذلك .
ويترتّب على ما ذكرناه من عدم اعتبار القدرة في جميع متعلَّق افراد التكليف ثمر مهم في باب التزاحم على القول بعدم الترتب ، فانّ تصحيح العبادة المهم من ناحية الملاك يتوقّف على عدم اعتبار القدرة في متعلَّق الأمر وثبوت إطلاق له ليعم الفرد الغير المقدور أيضا ، وإلَّا فليس لنا طريق لإثبات الملاك في الفرد المزاحم بواجب أهم .
المسألة الثانية : إذا صدر الواجب وتحقّق خارجا عن غير المكلَّف وشككنا في كونه مسقطا للواجب عن ذمّة المكلَّف فهناك صور ، فإنه تارة يكون صدور

185

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست