responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 10


أو المشروط على شرطه ، بل ربما لا يكون الغرض من العلم إلَّا نفس المعرفة وكمال النّفس ، كما في التاريخ ونحوه ، ولا يستلزم ذلك كون البحث عنه سفهيا كما هو ظاهر .
وثانيا : ان البرهان على فرض صحّته إنّما يصحّ فيما إذا كان الصادر واحدا شخصيا ، وأما الواحد النوعيّ فمن البديهي أنه يصدر كل فرد منه من علَّة مستقلة ليس بينها جامع في العلية ، كالحرارة الناشئة من النار تارة ومن الشمس أو الغضب أو الحركة أخرى .
وقد ذكرنا في بحث التجزّي [1] من الاجتهاد انّ القدرة على استنباط كل حكم ملكة مباينة مع القدرة على استنباط حكم آخر ، فليس هناك غرض واحد يستكشف من وحدته وجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل .
وثالثا : لو سلمنا انّ هناك غرضا واحدا شخصيا ، فمع ذلك نقول : انه انّما يلزم الإشكال فيما لو كان ذاك الغرض الواحد الشخصي مترتبا على كل واحد من المسائل مستقلا ، وامّا إذا فرضنا انّ العلَّة لتحقّقه مجموع المسائل من حيث المجموع ، كالمصلحة في الصلاة المترتبة على مجموع أجزائها التي لا يعقل وجود الجامع بينها ، فلا يلزم عندئذ من عدم وجود الجامع بين موضوعات المسائل محذورا أصلا ، لأنّ المجموع سوف يكون علَّة واحدة وكل واحد منها يكون جزء العلَّة .
ورابعا : انّ المسائل بوجوداتها الواقعة في الوعاء المناسب لها لا تكون علَّة لحصول الغرض ، وإلَّا لزم أن يكون كل أحد قادرا على حفظ اللسان عن الخطأ ، أو على الاستنباط فعلا .
وبعبارة أخرى : لزم أن يكون الغرض من كل علم حاصلا لكل أحد ، ويكون كل شخص عالما بكل علم ، فالعلَّة انما هي معرفة المسائل والعلم بها ،



[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى - الاجتهاد والتقليد - ص 33 .

10

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست