responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 98


والصحيح هو الجواب الثاني كما عرفت ، فان الوضع متناه لا محالة ، ويكفي في الوضع المتناهي اللفظ المتناهي .
ويمكن ان يجاب عنه بجواب آخر وهو ان يقال : ان المركَّب من المتناهي لا بدّ وأن يكون متناهيا إذا كان التركيب خارجيا ، واما التركيب الفرضي فيمكن فرض التركيب الغير المتناهي من مبدأ متناه . والمثال الواضح لذلك هو الأعداد ، فإنها غير متناهية مع انها مركبة من الواحد أو من الآحاد ، فان كل عدد يفرض إذا زيد عليه واحد تحقق عدد آخر لا محالة ، بل الحروف في ذلك أولى من العدد . مثلا إذا زيد ألف على أول كل لغة مكتوبة في كتاب القاموس يضاعف عددها لا محالة ، ويضاعف ذلك باختلاف حركات الألف المزيدة إلى غير ذلك .
وتقريب آخر : نقول الألفاظ وان كانت مركبة من الحروف المحدودة ، ولكن ربما يكون التركيب ثنائيا وربما يكون ثلاثيا وهكذا ، وعلى التقادير تارة : يكون الحرف الأول مفتوحا ، وأخرى : مكسورا ، وثالثة : مجرورا ، وهكذا الحرف الثاني إلى ما لا نهاية له ، فالتركيب الفرضي في الألفاظ أيضا غير متناه ، فلا يتمّ الاستدلال المزبور ، فتأمّل .
وأما دليل القائل بامتناع الاشتراك فهو : انه نقض للغرض ، وهو محال ، فان الغرض من الوضع انما هو التفهم ، والاشتراك ينافي ذلك ، فإنه لو استعمل اللفظ المشترك لا يعلم أي معنى من معناه إرادة اللافظ ، وهذا من غير فرق بين القول بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى وعدمه ، غايته على القول بالجواز تكون الأطراف والمحتملات أكثر كما هو واضح .
وفيه : ما ذكره في الكفاية [1] من ان الغرض كثيرا ما يتعلق بالإجمال ، على ان



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 53 .

98

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست