responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 77


أما مطلقا ، أو في كل وقت بشكل خاص مثلا تعظيمه في يوم الجمعة بلبس اللباس الأحمر والتعظيم في يوم السبت بلبس اللباس الأبيض إلى غير ذلك .
وبعد هذا ذكر ان لفظ الصلاة مثلا يكون موضوعا للعنوان التوليدي وهو العطف والتوجه والرغبة وما يرادف لفظ « المهرباني » في الفارسية وحيث انه من العناوين الثانوية فيختلف بجعل الشارع ، ففي الفجر جعل التوجه إليه بصلاة ركعتين ، وفي الظهرين بأربعة ، وفي المغرب ثلاثة ، وللقادر عن قيام ، وللعاجز عن جلوس ، وللمريض عن اضطجاع إلى غير ذلك .
وفيه : مع كونه امتن الوجوه صورة انه لو كان وضعها لعنوان العطف بنحو الوضع العام والموضوع له العام ، فيرد عليه : مضافا إلى بعض الوجوه المتقدمة انه عليه لا يمكن التمسك بإطلاقها لنفي جزئية ما يشك في جزئيته وشرطية ما شك في شرطيته في المأمور به ، فتأمل ، وكان هذا هو الغرض من هذا البحث ولا يمكن التمسك بالبراءة أيضا عند الشك في ذلك ، بل لا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال ، لأنه شك في مرحلة الامتثال بعد العلم بالتكليف ، ولا يلتزم القائل بذلك في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين . وان كان الموضوع له فيها خاصا فيرد عليه : مضافا إلى ما ذكر ان القائل غير ملتزم بذلك فيها .
فتحصل مما ذكره انه لا يمكن تصوير الجامع الصحيحي العرفي بين الأفراد أصلا .
هذا كله في تصوير الجامع الصحيحي .
وأما تصوير الجامع على الأعمي ، فقد ذكروا فيه وجوها .
منها : عن بعض مشايخنا العظام قدّس سرّهم [1] وهو ان ما تصورناه جامعا صحيحا



[1] نهاية الدراية - ج 1 - ص 113 .

77

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست