responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 67


الاستعمال حقيقيّا ولا مجازيا كما في استعمال اللفظ في شخصه ، والظاهر ان ثبوت الوضع بالاستعمال أيضا لا يتم لا لما ذكره المحقق من استلزامه الجمع بين اللحاظين ، فان اللفظ في مقام الاستعمال يلاحظ طريقا وفانيا في معناه ، وفي مقام الوضع لا بد من أن يلحظ استقلالا ، فان هذا قابل للدفع ، إذ لا مانع من تحققها كما لو فرضنا ان المتكلم يريد بتكلمه بلفظ الماء مثلا ان يفهم السامع انه عارف باللغة العربية ويريد الماء أيضا فيقول لعبده « جئني بالماء » ، بل لأن الوضع بأي معنى كان أما يكون اعتبارا أو التزاما ، وهو فعل نفساني مستحيل أن يكون معلولا للاستعمال ، نعم يمكن ان يضع الشارع اللفظ للمعنى ويجعل مبرزه الاستعمال بدل التصريح ، وهذا لا بأس به ولا يبعد دعواه في الألفاظ المخترعة .
وأما ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني فهو مما يطمئنّ به ، إذ لا شبهة في كثرة استعمال هذه الألفاظ المتداولة في الألسنة مثل الصلاة والصوم والحج في لسان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم وأصحابه في المعاني المستحدثة ، بل لا يبعد ان يقال : ان استعمالها في ذلك الزمان كان أكثر بمراتب من استعمالها في هذه الأزمنة .
وما قيل : من ان كثرة استعمالها في لسان خصوص النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم غير معلوم لا وجه له ، إذ لا يعتبر في ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني كثرة الاستعمال في لسان شخص النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم بل يكفي إذا تحقّق ذلك في لسانه ولسان تابعيه من حيث المجموع .
ولا وجه أيضا لما في الكفاية [1] من ان ثبوت الحقيقة الشرعية يتوقف على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة ، وعدم ثبوتها في الشرائع السابقة ، وظاهر الآيات ثبوتها فيها كقوله عزّ شأنه :



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 32 .

67

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست