responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 369


توهم فاسد ، وذلك : لأنه ان كان التضاد حقيقة بين الجامع كما في الجامع بين المراتب من حقيقة واحدة كمضادة البياض للجامع بين مراتب السواد ، فهو أمر معقول ، وامّا فيما كان التضاد حقيقة بين واقع الجامع والأفراد الخارجية فلا معنى لأن يقال انّ طرف التضاد هو الجامع الانتزاعي مثلا طرف التضاد في المثال انما هو ذات السواد وواقع الخضرة وهكذا ، واما عنوان أحدهما فليس ضدا للبياض أصلا ، فإرجاع الضد في مثل ذلك إلى الجامع مما لا معنى له .
بقي الكلام في أمرين أحدهما : في المتماثلين . ثانيهما : في العدم والملكة . إذ عرفت ان المراد بالضد في عنوان البحث هو العام أعني مطلق المنافي ، فيعم الأمرين .
اما المثلان فيلحقان بالضدين ، بل يطلق عليهما الضدان في كلمات الفقهاء كالحركة إلى كربلاء إذا أمر بها والحركة إلى البصرة مثلا .
واما العدم والملكة فيلحقان بالضد العام ، لأنهما حقيقة من المتناقضين أي الوجود والعدم غايته قيّدا بالمورد القابل ومن هنا أمكن ارتفاعهما ، ففي المورد القابل هما بمعنى الوجود والعدم وهما نقيضان ، فيلحقهما حكمهما المتقدم .
هذا كله في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاصّ من جهة الملازمة .
واما اقتضاؤه له من غير جهة الملازمة فيختص بالمقدمية وكون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الواجب ، فيجب الترك بوجوب مقدمي ، وهذا معنى النهي عن الضد ، ولا بدّ في ذلك من إثبات أمرين :
أحدهما : كون الضد مانعا عن الضد الآخر بحيث يكون تركه متقدما على وجود الضد بالرتبة .
والثاني : كون عدم المانع من المقدمات كالشرط والمقتضى .
اما الكبرى فمسلمة ، ولكن الصغرى ممنوعة كما ستعرفها إن شاء اللَّه والأقوال في ذلك خمسة :

369

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست