responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 361


مقدمة الحرام :
ثم انه يجري جميع ما بيّناه في مقدمة المستحب أيضا فلا نطيل .
فنتكلم في مقدمة الحرام والمكروه . والبحث في مقدمة الحرام يقع في مقامين :
أحدهما : حرمتها النفسيّة .
ثانيهما : في حرمتها الغيرية .
ونحن ندرجهما في مقام واحد ، ونقول : تارة تكون مقدمة الحرام متّحدة مع ذيها خارجا ، بمعنى ان يكونان من قبيل العنوان والمعنون ، بان تكون المقدمة منشأ لانتزاع ذي المقدمة ، كعنوان التعظيم المنتزع من القيام فإنه أمر منتزع من القيام مثلا ، وليس هناك وجودان . ولا إشكال في خروج ذلك عن محل النزاع ، بل هو من قبيل النهي في العبادة ، فانّ التكليف المتعلق بالأمر الانتزاعي بعينه متعلق بمنشئه ، فإذا حرم تعظيم الكافر فنفس القيام يكون محرما نفسا ، فليس هناك في الحقيقة مقدمة وذي المقدمة .
وأخرى : يكون هناك وجودان ، أحدهما مقدمة للآخر ، وفي هذا أيضا تارة تكون مقدمة الحرام من قبيل العلَّة التامّة بحيث لا يتوسط بينهما وبين تحقق ذي المقدمة اختيار فاعل مختار ، بل يترتب ذو المقدمة على المقدمة قهرا ، نظير عنوان الذبح المترتب على فري الأوداج ، ويلحق بذلك ما إذا علم المكلف بأنه إذا أتى بتلك المقدمة يقع في المحرم لا محالة اما باختياره أو بإجبار الغير له ، وفي هذا وان كان اختيار الفاعل أو اختيار غيره واسطة بين ثبوت المقدمة وترتب ذي المقدمة عليها ، إلَّا انه حيث يعلم بترتبه عليها لا محالة يجري فيه ما نقوله في العلَّة التامّة وان كان خارجا عنها موضوعا .
وأخرى : لا يفرق الإتيان بالمقدمة في اختياره على ترك ذي المقدمة وفعله

361

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست