responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 362


كما كان مختارا قبل ذلك ، وهذا ينقسم إلى قسمين ، لأنه اما ان لا يقصد الفاعل بإتيانه بتلك المقدمة الإيصال إلى الحرام ، وامّا يقصد به التوصل إليه ، وهذه جملة الأقسام المتصورة في مقدمة الحرام .
اما القسم الأول : فقد عرفت خروجه عن محل الكلام .
واما القسم الثاني : أي ما كانت المقدمة من قبيل العلَّة التامّة ، فحرمتها النفسيّة في قبال حرمة المعلول مما لا وجه له أصلا ، لاستلزامه تعدد العقاب ولا يلتزم به ، فيدور الأمر بين حرمتها الغيرية وكونها حراما نفسيا دون معلولها ، وقد ذهب المحقق النائيني قدّس سرّه إلى الثاني على خلاف ما التزم به في مقدمة الواجب .
وفيه : ما لا يخفى بعد ما عرفت انّ المعلول والمسبب مقدور مع الواسطة ولو بالقدرة على سببه ، فلا وجه للقول بتعلق الأمر المتعلق بالمعلول بعلَّته ، فينحصر المحتمل في حرمتها الغيرية ، فيجري فيها ما تقدم في مقدمة الواجب ، فإنه كما كان امتثال الواجب هناك متوقفا على الإتيان بالمقدمة كذلك في المقام الانزجار عن الحرام وامتثال النهي متوقف على الانزجار عن مقدمته وعدم الإتيان بها ، فيجري فيها ما ذكرناه هناك .
واما القسم الثالث : وهو ما إذا كان اختيار المكلف باقيا بعد الإتيان بالمقدمة ، ففيما لا يقصد بها المحرم فلا إشكال في ذلك أصلا ، كما لو اشترى أحد سكينا من دون ان يقصد به قتل النّفس ، ومثل هذه المقدمة يوجدها كل أحد مرات في كل يوم وليلة .
واما إذا قصد بفعلها المحرم ، كما لو اشترى العنب بقصد ان يعمله خمرا ، ففيما ورد النص على حرمته كما في المثال حيث ورد عنهم عليهم السّلام [1] « لعن اللَّه بائعها



[1] راجع : مستدرك الوسائل - المجلد 13 - ص 182 .

362

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست