responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 337


وانما يجعله عنوانا مشيرا ومعرفا عن ذات المقدمة التي هي ملازمة مع تحقق ذي المقدمة خارجا من دون أن يكون هناك تقيد أصلا ، فلا يلزم شيء من المحذورات المتقدمة .
فالصحيح انّ وجوب المقدمات الَّذي هو وجوب وجداني لا تعدد فيه متعلق بذوات المقدمات التي تلازم وجود ذي المقدمة خارجا ، وليس لكل مقدمة وجوب مستقل ، إذ الغرض كما عرفت مترتب على المقدمات بنحو الانضمام من المقتضي والمعد وعدم المانع التي نعبر عنها بالعلَّة التامّة ولو مسامحة ، لتوسط الاختيار بينها وبين تحقق الواجب خارجا .
هذا بناء على القول بوجوب المقدمة شرعا ، ولكن لو لم نقل بذلك كما هو الصحيح أيضا يترتب على بحث المقدمة الموصلة ثمر مهم في فرض انحصار المقدمة بالفرد المحرم ، فانّ العقل لا محالة يحكم بالترخيص فيما إذا كان الواجب أهم ، فيبحث عن ان المرخص فيه هل هو خصوص الموصلة أو الأعم .
فثمرة هذا البحث غير منحصرة بالقول بوجوب المقدمة شرعا ، وقد عرفت انّ الصحيح ما ذهب إليه الفصول من اختصاص ثبوت الترخيص العقلي بالمقدمة الموصلة أي التي تلازم وجود ذيها خارجا .
بقي الكلام فيما اختاره صاحب الحاشية والميرزا النائيني قدّس سرّه [1] مما يكون نتيجته عدم وجوب غير الموصلة من المقدمة بعد إنكارهما اختصاص وجوبها بالموصلة ، وحاصل ما ذكراه مبتن على مقدمتين :
الأولى : انه بعد ما ثبت على مبناهما استحالة تقييد الواجب بخصوص الموصلة ، فاستحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق ، لأنّ التقابل بينهما تقابل



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 240 وما بعدها .

337

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست