responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 331


أحد بذلك .
فالصحيح من الثمرات هو الَّذي ذكره في الكفاية من انه لو توقف واجب أهم على مقدمة محرمة في نفسها ، كما لو توقف إنقاذ الغريق على التوسط في الأرض المغصوبة فدخلها المكلف لكن لا بقصد التوصل ، فإنه بناء على اعتباره قد فعل حراما ، وبناء على عدمه لم يأت بالحرام ، إذ لا يعقل ثبوت الحرمة الفعلية لما يتوقف عليه الواجب الفعلي ، هذا ولكن كفاية مجرد قصد التوصّل في محبوبيّة المقدمة مما يأباه الذوق السليم والوجدان الَّذي استدل به الشيخ قدّس سرّه .
فالصحيح ما ذهب إليه الفصول من اعتبار الإيصال الخارجي في وجوب المقدّمة » ، بداهة انّ وجوب المقدمة انما هو لترتب ذي المقدمة عليها ، فالمحبوب ما يقع في طريق الإيصال إليه لا ذات المقدمة ، وهذا وجداني كما ذكره في الفصول .
وتوضيح ذلك بمثال عرفي ، وهو انه لو فرضنا انّ بعض محارم الرّجل غرق في البحر وتوقف إنقاذه على ان يمس رجل أجنبي جسدها ، فلا محالة يكون ذلك محبوبا لمحبوبية الإنقاذ ، ولكن لو مس أحد جسدها من دون ان ينقذها لا يكون ذلك محبوبا له بالضرورة ، وانما يجب المس الَّذي يترتب عليه إنقاذها .
فالوجدان أقوى دليل على اعتبار الإيصال في المقدمة الواجبة .
ثم انّ صاحب الفصول بعد ما استدل على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة دون غيرها بالوجدان أيّد دعواه بجواز ان ينهى المولى عن غير المقدمة الموصلة وعدم جواز نهيه عن خصوص الموصلة أو عما يعمها أي عن مطلق المقدّمة ، وذكر انّ ذلك أيد اختصاص الوجوب بالموصلة دون غيرها .
وقد أورد عليه في الكفاية [1] بوجهين :



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 188 .

331

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست