نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 275
أيضا غير تام . وبالجملة الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة أمور : الوجه الأول : ما ذكر من كون المعاني الحرفية جزئيات خارجية ، فلا تكون قابلة للتقييد . وقد عرفت انّ الجزئي لا يكون قابلا للتقييد بمعنى التضييق من حيث الافراد ، لا للتقييد من حيث الحالات . الوجه الثاني : ما ذكره النائيني قدّس سرّه [1] من ان المعاني الحرفية ملحوظات آلية وتبعية لا استقلالية ، فهي كالمغفول عنها ، ومعه كيف يمكن تقييدها ؟ وفيه : أولا : قد عرفت فيما تقدم انّ المعاني الحرفية قابلة للحاظ الاستقلالي ، بل ربما تكون متعلقا للغرض ، كما لو أريد السؤال عن وقوع صلاة زيد في المسجد فيقال : « زيد صلَّى في المسجد » فليس الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي من حيث تبعية اللحاظ واستقلاليته ، بل المعنى الحرفي بنفسه معنى تبعي بخلاف المعنى الاسمي . وثانيا : لو سلمنا كون المعاني الحرفية ملحوظات باللحاظ التبعي ، فاللحاظ التبعي وان لم يكن مصححا للإطلاق والتقييد إلَّا انّ الملحوظ بذاك اللحاظ لا بدّ وأن يكون مطلقا ، أو مقيدا في مرتبة سابقة على اللحاظ ، لاستحالة الإهمال النّفس الأمري . فهذا الوجه أيضا غير تام . الوجه الثالث : هو تخلَّف الإنشاء عن المنشأ ببيان : انّ الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى في الوعاء المناسب له ، وعليه فإذا تحقق الإنشاء ، فاما ان يوجد المنشأ أيضا أعني الحكم ويكون متعلقه أمر تقديريا فهو المطلوب ، واما ان لا يوجد المنشأ