responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 275


أيضا غير تام .
وبالجملة الوجوه المذكورة لاستحالة رجوع القيد إلى الهيئة أمور :
الوجه الأول : ما ذكر من كون المعاني الحرفية جزئيات خارجية ، فلا تكون قابلة للتقييد .
وقد عرفت انّ الجزئي لا يكون قابلا للتقييد بمعنى التضييق من حيث الافراد ، لا للتقييد من حيث الحالات .
الوجه الثاني : ما ذكره النائيني قدّس سرّه [1] من ان المعاني الحرفية ملحوظات آلية وتبعية لا استقلالية ، فهي كالمغفول عنها ، ومعه كيف يمكن تقييدها ؟ وفيه : أولا : قد عرفت فيما تقدم انّ المعاني الحرفية قابلة للحاظ الاستقلالي ، بل ربما تكون متعلقا للغرض ، كما لو أريد السؤال عن وقوع صلاة زيد في المسجد فيقال : « زيد صلَّى في المسجد » فليس الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي من حيث تبعية اللحاظ واستقلاليته ، بل المعنى الحرفي بنفسه معنى تبعي بخلاف المعنى الاسمي .
وثانيا : لو سلمنا كون المعاني الحرفية ملحوظات باللحاظ التبعي ، فاللحاظ التبعي وان لم يكن مصححا للإطلاق والتقييد إلَّا انّ الملحوظ بذاك اللحاظ لا بدّ وأن يكون مطلقا ، أو مقيدا في مرتبة سابقة على اللحاظ ، لاستحالة الإهمال النّفس الأمري .
فهذا الوجه أيضا غير تام .
الوجه الثالث : هو تخلَّف الإنشاء عن المنشأ ببيان : انّ الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى في الوعاء المناسب له ، وعليه فإذا تحقق الإنشاء ، فاما ان يوجد المنشأ أيضا أعني الحكم ويكون متعلقه أمر تقديريا فهو المطلوب ، واما ان لا يوجد المنشأ



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 131 .

275

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست