نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 274
المعاني الحرفية فلا محالة يكون جزئيا ، ولا معنى للإطلاق والتقييد في الجزئي أصلا ، فلا بدّ من رجوع القيود المأخوذة في القضية إلى المادة . والظاهر انّ ما ذكره لا يتم سواء أراد من الجزئي الجزئي الخارجي ، أو الذهني ، أو الإضافي . بيان ذلك : انه ان أراد انّ المعاني الحرفية جزئيات حقيقية ولذا لا تكون قابلة للإطلاق ولا للتقييد . ففيه : أولا : انّ المعاني الحرفية لا يلزم ان تكون جزئيات خارجية ، إذ قد تكون معاني كلية ، وليس الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي بالكلية والجزئية ، بل الفرق بينهما بالاستقلال وعدمه على ما بين في محله . وثانيا : انّ الجزئي الخارجي أيضا قابل للتقييد من حيث الحالات ، وانما لا يكون قابلا للتقييد من حيث الافراد ومن ثم نقول : « زيد الجائي أكرمه » . وثالثا : لو سلَّمنا كون المعاني الحرفية التي منها مفاد الهيئات جزئيات خارجية ، وسلمنا استحالة تقييد الجزئي حتى من حيث الحالات نقول : انّ ما ذكر من استحالة تقييد الجزئي مغالطة منشأها مجرد الاشتراك في الاسم ، إذ الإطلاق أو التقييد المستحيل في الجزئي ما يكون بمعنى السعة والضيق لا ما يراد منه الإرسال والارتباط ، فانّ من الواضح إمكان ارتباط الموجود الخارجي بشيء حتى في الخارج ، ولا مانع من ان يقال انّ تمام الموجودات الممكنة مربوطة بخالقها وغير مستغنية عنه . فالتقييد بمعنى الربط وعدمه أمر ممكن في الجزئي وغيره ، نعم لا معنى فيه للسعة والتضيق كما هو واضح . وان أراد من الجزئي الجزئي اللحاظي وعدم استقلال المعاني الحرفية في اللحاظ لكونها آلية ، فهو ان سلم من الإيرادات الثلاثة المتقدمة كما لا يخفى إلَّا
274
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 274