responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 231


صحة بيع الدهن ، لأنه حين تحقق البيع كان محكوما بالطهارة ، ولا يضر بها ثبوت نجاسته بعد ذلك بانكشاف الخلاف ، كما يحكم بالاكتفاء بالصلاة المأتي بها في الثوب المتنجس ، أو مع نجاسة البدن مستندا في طهارته إلى الأصل عند انكشاف الخلاف في الوقت وقابلية التكليف للاستمرار ، إلى غير ذلك مما ينتقض به في المقام .
وثانيهما - الحل ، وهو انّ الحكومة على قسمين ، فانّ الدليل الحاكم تارة :
يوجب التوسعة أو التضييق في الدليل المحكوم واقعا كما في حكومة قوله عليه السّلام : « كل مسكر خمر » على قوله عليه السّلام : « الخمر حرام » ، ويعبر عنه : « بالحكومة الواقعية » ، وأخرى : يوجب التوسعة أو التضييق في المحكوم ما دام الشك موجودا ، ويعبر عن ذلك « بالحكومة الظاهرية » ، والمقام من قبيل الثاني ، وعليه فبعد انكشاف الخلاف تنعدم الحكومة ، فيكون التكليف بالطبيعي الواجد للشرط باقيا على حاله ، فتجب الإعادة .
ثم انّ الاجتزاء بالصلاة في الثوب المتنجس انما هو من جهة النص الخاصّ لا لكون الاستناد في طهارته على الأصل العملي ، ولذا يحكم بالاجزاء في ذلك أيضا وان كان المستند في الطهارة غير الأصل من البيّنة والقطع الوجداني وغير ذلك بل في فرض الغفلة أيضا ، فينكشف من ذلك انّ المانع من الصلاة انما هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعيّة .
المورد الثاني : أعني ما إذا كان انكشاف الخلاف بقيام الأمارة على خلاف الحكم الظاهري لا بالقطع الوجداني .
وتارة : يتصوّر ذلك في الشبهة الموضوعية ، كما لو اعتمد المصلي في الثوب النجس أو المتوضئ بماء متنجس واقعا على القاعدة ، أو على قول ذي اليد فقامت البينة على نجاسته ، أو استند المتوضئ في حلَّية الماء على أصالة الحل - بناء على ما هو المختار من اعتبار الحلَّية الواقعية في ما يتوضّأ به - ثم قامت حجّة أقوى على كونه

231

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست