نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 228
المكلف بلا سورة ، ثم انكشف الخلاف ، اما في الوقت واما في خارجه ، فهل يكتفي بما أتى به أم لا ؟ وانكشاف الخلاف تارة : يكون قطعيا ، وأخرى : يكون بأمارة أخرى أقوى كما في تبدل رأي المجتهد مثلا ، فالكلام يقع في موردين : المورد الأول : في ما لو انكشف الخلاف قطعا . وقد ادّعى الإجماع على عدم الاجزاء في الفرض ، بل جعل القول بالاجزاء فيه من فروع القول بالتصويب المجمع على بطلانه . والإنصاف : انّ ما ذكره من عدم الاجزاء في غاية المتانة من غير فرق بين موارد الشبهة الحكمية كما في المثال المتقدم ، وبين موارد الشبهة الموضوعيّة كما لو قامت البيّنة على طهارة ثوب فصلَّى فيه ثم انكشف مخالفتها للواقع . وذلك لأنه لو فرضنا بقاء الواقع على حاله وعدم انقلابه بقيام الأمارة على خلافه - بناء على ما هو الحق من الطريقية أو المصلحة السلوكية - فسقوطه لا يكون إلَّا بأحد أمرين : امّا الإتيان بما هو المأمور به واقعا ، وامّا بقيام الدليل على الاجتزاء بغيره عنه ، وكلاهما مفقود في المقام ، فالقول بالأجزاء فيما نحن فيه في موارد الشبهات الحكمية مستلزم للتصويب واختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها . وأما في الشبهات الموضوعيّة ، فأخذ العلم في موضوعات الأحكام بان يكون معلوم البولية نجسا أو معلوم الخمرية حراما ، وان كان في نفسه ممكنا ، وعليه فيمكن القول بالأجزاء في موارد الشبهات الموضوعيّة ، إلَّا انه يدفع ذلك أمران : أحدهما - انّ ظاهر الأدلة ثبوت الأحكام للعناوين الواقعية من غير دخل لعلم المكلف وجهله فيها ، فنفس البول نجس لا ما علم بوليّته . ثانيهما - انّ دليل حجّية الأمارة وارد على نهج واحد ، فاما ان يستفاد منه الطريقية مطلقا ، أو يستفاد منه السببية مطلقا ، والتفصيل لا وجه له .
228
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 228