responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 224


الوضوء فريضة على الواجد دون غيره .
وان كان تابعا لفوت ملاك الواقع فهو في المقام مشكوك فيه ، إذا يحتمل كون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام ملاك الواقع ومصلحته ، فموضوع وجوب القضاء غير محرز . هذا مضافا إلى انّ ظاهر الأدلة الاضطرارية وفاء متعلقاتها بتمام الغرض بالإضافة إلى المضطر كما عرفت .
هذا كلَّه في المورد الأول .
وأما المورد الثاني : وهو اجزاء الاضطراري عن الأمر الواقعي بالإضافة إلى الأداء فيما إذا ارتفع العذر في الوقت ، فبالنسبة إلى خصوص التقية قد ورد الدليل عليه ، بل على أفضليّته . وامّا النزاع في ذلك بالنسبة إلى بقية الاعذار فهو مبتن على القول بجواز البدار الَّذي هو فرع فقهي ، فإنه على القول بعدم جواز البدار لا معنى للبحث عن الاجزاء ، إذ البحث عن ذلك انما هو في اجزاء المأمور به ، وعلى القول بعدم جواز البدار لا يكون المأتي به مصداقا للمأمور به أصلا حتى يبحث عن كونه مجزيا عن الواقع أو غير مجز .
نعم على القول بجواز ذلك يبحث عن الأجزاء إذا زال العذر والوقت باق .
وذهب السيد في العروة [1] إلى جواز البدار في خصوص التيمّم ، تمسّكا بالرواية الظاهرة في ذلك دون غيره ، وذهب بعض إلى جواز البدار في غير التيمم من العبادات ، تقديما لما ورد في عدم جواز البدار في خصوص التيمم .
والتحقيق : انّ مقتضى القاعدة عدم جواز البدار ، لأنّ الأمر إذا تعلق بإيجاد الطبيعي بين المبدأ والمنتهى فان كان جميع افراده الطولية متساوية الإقدام من حيث الوجدان للاجزاء والشرائط وفقدانه لها فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين جميع



[1] العروة الوثقى - ج 1 - ص 355 - طبعة مدينة العلم - عام 1413 ه .

224

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست