نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 215
فالتكرار من حيث الافراد الطوليّة لا يمكن لهذه الجهة . واما ما تقتضيه الأصول العمليّة ، فهو انه لو لم يكن المولى في مقام البيان وأمر بشيء وشككنا في تقيد المأمور به بكل من المرة والتكرار فمقتضى الأصل العملي عدم كونه بشرط لا عن الزيادة ، وعدم كونه بشرط شيء بالإضافة إلى التكرار ، وعليه فالاقتصار على المرة جائز ، كما انّ الإتيان بأكثر من المرة أيضا لا يكون مضرّا بالامتثال .
215
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 215