responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 216


< فهرس الموضوعات > المقام السابع : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - في دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك أو دلالة دليل آخر عليه < / فهرس الموضوعات > المقام السابع في دلالة الأمر على الفور أو التراخي والكلام فيه تارة : يقع من حيث دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك ، أو دلالة دليل آخر عليه .
وأخرى : في انه على الفور لو أخل به فهل يجب الإتيان به بعد ذلك أم لا ؟ وثالثة : في انه على ذلك هل يجب الإتيان به فورا ففورا أم لا ؟ فهنا مقامات ثلاثة :
أما المقام الأول : فالصيغة لا دلالة لها على الفور أصلا ، لما عرفت من انّ مادتها مشتركة مع مواد بقية المشتقات ، وهيئتها لا تدلّ إلَّا على الإبراز ونحوه .
نعم ربما يستفاد الفور من قرينة خارجيّة ، كما لو علمنا بأنّ المولى عطشان وأمرنا بإحضار الماء ، فانّ القرينة حينئذ دالة على الفور .
واما استفادة ذلك من دليل خاص فربما يستدل عليه بقوله عزّ شأنه :
* ( وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم ) * [1] ، وقوله تعالى : * ( فاستبقوا الخيرات ) * [2] .
وقد أورد عليه في الكفاية [3] بأنه لا يستفاد من الأمر الوارد في الآيتين



[1] آل عمران - 133 .
[2] البقرة - 148 .
[3] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 123 .

216

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست