نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 216
< فهرس الموضوعات > المقام السابع : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - في دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك أو دلالة دليل آخر عليه < / فهرس الموضوعات > المقام السابع في دلالة الأمر على الفور أو التراخي والكلام فيه تارة : يقع من حيث دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك ، أو دلالة دليل آخر عليه . وأخرى : في انه على الفور لو أخل به فهل يجب الإتيان به بعد ذلك أم لا ؟ وثالثة : في انه على ذلك هل يجب الإتيان به فورا ففورا أم لا ؟ فهنا مقامات ثلاثة : أما المقام الأول : فالصيغة لا دلالة لها على الفور أصلا ، لما عرفت من انّ مادتها مشتركة مع مواد بقية المشتقات ، وهيئتها لا تدلّ إلَّا على الإبراز ونحوه . نعم ربما يستفاد الفور من قرينة خارجيّة ، كما لو علمنا بأنّ المولى عطشان وأمرنا بإحضار الماء ، فانّ القرينة حينئذ دالة على الفور . واما استفادة ذلك من دليل خاص فربما يستدل عليه بقوله عزّ شأنه : * ( وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم ) * [1] ، وقوله تعالى : * ( فاستبقوا الخيرات ) * [2] . وقد أورد عليه في الكفاية [3] بأنه لا يستفاد من الأمر الوارد في الآيتين