responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 21


الأمر الثاني :
في تعريف علم الأصول عرّفه القوم بأنه : « القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية » وقد ذهب المحقق الخراسانيّ [1] إلى قصور هذا التعريف ، وأضاف إليه قوله : « أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل » فيقع الكلام في جهتين :
إحداهما : في وجه الإشكال على تعريف القوم وإضافة هذا الذيل إليه .
والأخرى : في تحقيق أصل المطلب .
الجهة الأولى :
الظاهر ان الإشكال ناشئ من تخيّل كون المراد من الأحكام في التعريف خصوص الأحكام الواقعيّة كما هو المراد من الحكم في كلام الشيخ في أول الرسائل وهو قوله : « اعلم ان المكلَّف إذا التفت إلى حكم شرعي » [2] فإنه لو لم يكن المراد منه خصوص الواقعي لم يكن وجه لجعله مقسما للاقسام الثلاثة ، إذ الحكم الظاهري دائما يكون متيقنا إلَّا في موارد نادرة مثل موارد الأصول العقليّة والظن الانسدادي



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 9 .
[2] الرسائل - ص 3 .

21

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست