نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 21
الأمر الثاني : في تعريف علم الأصول عرّفه القوم بأنه : « القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية » وقد ذهب المحقق الخراسانيّ [1] إلى قصور هذا التعريف ، وأضاف إليه قوله : « أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل » فيقع الكلام في جهتين : إحداهما : في وجه الإشكال على تعريف القوم وإضافة هذا الذيل إليه . والأخرى : في تحقيق أصل المطلب . الجهة الأولى : الظاهر ان الإشكال ناشئ من تخيّل كون المراد من الأحكام في التعريف خصوص الأحكام الواقعيّة كما هو المراد من الحكم في كلام الشيخ في أول الرسائل وهو قوله : « اعلم ان المكلَّف إذا التفت إلى حكم شرعي » [2] فإنه لو لم يكن المراد منه خصوص الواقعي لم يكن وجه لجعله مقسما للاقسام الثلاثة ، إذ الحكم الظاهري دائما يكون متيقنا إلَّا في موارد نادرة مثل موارد الأصول العقليّة والظن الانسدادي