responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 182


ما لم يعتبر فيه ذلك .
وبين التفسيرين عموم من وجه ، ومادّة الافتراق من ناحية المعنى الأول على الظاهر منحصر بقضاء الولي صلاة والديه ، فإنه مما يعتبر فيه الخضوع والإضافة إلى المولى ولكنه يسقط بفعل الغير بالاستنابة أو بالتبرّع ، فلا يعتبر فيه المباشرة ولا الاختيار .
ومورد الافتراق من ناحية المعنى الثاني على الظاهر هو ردّ السلام ، فإنه لا يعتبر فيه التقرّب ولكنه لا يسقط بفعل الغير وبغير الاختيار وبالفرد المحرم فتأمّل .
ثم إذا شك في تعبّدية واجب وتوصّليّته ، فهل مقتضى الأصل هو الأول أو الثاني ؟ لا يخفى أنه تارة : يعلم من الخارج اعتبار القصد والاختيار في متعلَّق تكليف المولى بان يعلم بكون المأمور به من العناوين القصديّة كعنوان التعظيم الَّذي لا يتحقّق إلَّا بقصده ، أو يعلم اعتبار قصد القربة في الواجب كما في الإمساك ، فانّ مجرّد ترك الأكل والشرب وبقيّة المفطرات لا يكون واجبا إلَّا إذا انضمّ إليها قصد القربة ، ولا ريب في خروج ذلك عن حريم النزاع .
وأخرى : يعلم بعدم دخل القصد والاختيار ولا الخضوع في المأمور به كالأمر بغسل الجسد عن الخبث للصلاة ، وهو أيضا خارج عن مورد النزاع ، فانّ الواجب في غسل الثوب يحصل ، ولو بفعل الغير أو بالوقوع في البحر ولو عن إكراه أو سهو ، وانما البحث فيما إذا لم يعلم ذلك وشك بعد الإتيان بالعمل ، اما عن غير اختيار ، أو بدون قصد القربة في كونه مسقطا للواجب يمكن الأجزاء به وعدمه ، وهذا بحث كثير الفائدة في الفقه ، فهنا فيما إذا شك يمكن الاجزاء به وعدمه ، ويقع الكلام فيه في مقامين ، الأول في ما يقتضيه الأصل اللفظي ، والثاني في مقتضى الأصل العملي .
أما النقطة الأولى فقد استدل على اعتبار الاختيار في المأمور به بوجوه .

182

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست