responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > المقام الثالث : في دلالة الأمر على التعبدية والتوصلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - الفرق بين التعبدي والتوصلي < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث في دلالة الأمر على التعبّدية والتوصّلية وقد فرّق في الكفاية [1] بينهما بأنّ التعبّدي ما لا يحصل الغرض منه إلَّا بإضافته إلى المولى بخلاف التوصّلي ، وكلامه غير خال عن المسامحة ، فانّ في موارد الأمر غرضان : أحدهما في طول الآخر ، فالآمر الملتفت العاقل إذا رأى المصلحة في فعل عبيده لا محالة يشتاقها ، فتكون هي الغرض الأولي ، وحيث انه مترتّب على فعل العبد الصادر باختياره فينقدح له غرض آخر وهو إيجاد الداعي ولو إمكانا في نفس العبد وبعثه وتحريكه ، وهذا هو الغرض الثاني ، وهو مترتّب على نفس الإيجاب وفعل المولى .
وفي هذا الغرض لا يفرّق بين التوصّليات والتعبّديات ، وانما اختلافهما يكون في الغرض المترتّب على فعل العبد وهو المصلحة ، ففي التعبّدي لا يترتّب ذلك إلَّا إذا أضيف العمل إلى المولى وجئ به خضوعا وعبوديّة كالإمساك مثلا ، وفي الثاني يترتّب على مجرّد تحقق الفعل في الخارج كإعطاء الماء للعطشان ، أو الخبز للجائع ليشبع .
وقد فسّر التعبّدي بمعنى آخر وهو : انّ التعبدي ما اعتبر فيه الشارع أمورا ثلاثة ، المباشرة والاختيار وإيجاد العمل في ضمن الفرد المباح ، وفي قباله التوصّلي



[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 107 .

181

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست