نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 174
المقام الثاني في صيغة الأمر ذكر في الكفاية [1] ما حاصله : انها موضوعة لإنشاء الطلب وتستعمل في ذلك دائما ، وانما الاختلاف من حيث كونها للإرشاد تارة وللسخريّة أو الامتحان أو التهديد أو غير ذلك أخرى انما هو لاختلاف الدواعي ، ثم بنحو التسليم ذكر انه يمكن ان يقال : بكونها موضوعة لإنشاء حصّة خاصّة من الطلب ، وهو خصوص ما إذا كان بداعي الجدّ لا غيره من الدواعي ، وحينئذ يكون استعمالها فيما إذا لم يكن الإنشاء بذلك الداعي ، بل كان بسائر الدواعي مجازا . هذا وقد بيّنا في المعنى الحرفي وفي أول هذا المبحث انّ الطلب انما هو بمعنى التصدّي نحو المقصود ، فلا يقال طالب الضالة لمن يشتاق وجدانها ويميل إليه الا ان يقوم بصدده بإيجاد مقدّماته . والتصدّي فيما إذا كان المقصود فعل نفس الإنسان يكون بالاشتغال بمقدّمات تحصيله ، وفيما إذا كان فعل الغير الصادر منه اختيارا يكون التصدي بالبعث وتحريك الغير نحو المقصود ، وعليه فيستحيل إنشاء مفهوم الطلب بصيغة الأمر . نعم يوجد بمادة الطلب بالوجود اللفظي ، فقول « افعل » يكون من مصاديق الطلب حقيقة لا إنشاء لمفهوم الطلب ، وكم فرق بين تعلَّق الصيغة بمفهوم الطلب