نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 113
وللمحقق النائيني قدّس سرّه في المقام كلام [1] وهو : انه استثنى عن محل البحث اسم الآلة واسم المفعول بدعوى ان اسم الآلة يطلق على الآلة قبل تلبسها بالمبدأ فكيف بعد انقضائه عنه . وهذا ظهر جوابه بما مرّ ، إذ عرفت ان التلبّس في اسم الآلة انما هو باتصافه بالآلية للمبدأ وهو متحقّق بعد تمام صنعه . واما اسم المفعول فلأنه موضوع لمن وقع عليه الفعل خارجا والشيء لا ينقلب عما وقع عليه ، فالمضروب مضروب إلى الأبد وهكذا المقتول . وفيه : أولا - النقض باسم الفاعل كالضارب فإنه أيضا موضع لمن صدر عنه الفعل ، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه . وثانيا - كأنه قدّس سرّه تخيّل ان اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الفعل خارجا مع ان الأمر ليس كذلك ، بل هو كسائر المفاهيم الكلَّية مثل الإنسان والحجر والشجر موضوع للمفهوم الكلَّي ، والوجود أو العدم خارج عنه ، ولذا يحمل عليه الوجود تارة والعدم أخرى ، وهو المتلبس بالمبدأ بالتلبس الوقوعي . نعم هذا المفهوم منتزع عن الموجود الخاصّ بما وقع عليه الفعل كما تنتزع جميع المفاهيم الكلَّية من الوجودات الخاصّة على القول بتأصل الوجود . فالنزاع في ان هيئة المفعول موضوعة للمفهوم الضيّق أعني المتلبس بالمبدأ وقوعا عليه بالفعل أو موضوعة للمفهوم الوسيع الأعم من المتلبس بالفعل وما انقضى عنه التلبس ، فجميع المشتقات داخلة في محل البحث .