responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 113


وللمحقق النائيني قدّس سرّه في المقام كلام [1] وهو : انه استثنى عن محل البحث اسم الآلة واسم المفعول بدعوى ان اسم الآلة يطلق على الآلة قبل تلبسها بالمبدأ فكيف بعد انقضائه عنه .
وهذا ظهر جوابه بما مرّ ، إذ عرفت ان التلبّس في اسم الآلة انما هو باتصافه بالآلية للمبدأ وهو متحقّق بعد تمام صنعه .
واما اسم المفعول فلأنه موضوع لمن وقع عليه الفعل خارجا والشيء لا ينقلب عما وقع عليه ، فالمضروب مضروب إلى الأبد وهكذا المقتول .
وفيه : أولا - النقض باسم الفاعل كالضارب فإنه أيضا موضع لمن صدر عنه الفعل ، والشيء لا ينقلب عما وقع عليه .
وثانيا - كأنه قدّس سرّه تخيّل ان اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الفعل خارجا مع ان الأمر ليس كذلك ، بل هو كسائر المفاهيم الكلَّية مثل الإنسان والحجر والشجر موضوع للمفهوم الكلَّي ، والوجود أو العدم خارج عنه ، ولذا يحمل عليه الوجود تارة والعدم أخرى ، وهو المتلبس بالمبدأ بالتلبس الوقوعي .
نعم هذا المفهوم منتزع عن الموجود الخاصّ بما وقع عليه الفعل كما تنتزع جميع المفاهيم الكلَّية من الوجودات الخاصّة على القول بتأصل الوجود .
فالنزاع في ان هيئة المفعول موضوعة للمفهوم الضيّق أعني المتلبس بالمبدأ وقوعا عليه بالفعل أو موضوعة للمفهوم الوسيع الأعم من المتلبس بالفعل وما انقضى عنه التلبس ، فجميع المشتقات داخلة في محل البحث .



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 83 - 84 .

113

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست