responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 105


المحقق النائيني [1] إلى الثاني لعين ما ذكر في خروج القسم الأول ، فان زوال العنوان الَّذي هو من قبيل خارج المحمول مساوق لانعدام الذات للملازمة بينهما .
وفيه : ان محل البحث في المقام انما هو الهيئات المشتقّة وليس لنا شغل بالمواد ، فلو كان لكل صيغة بمادتها وضع يخصها لكان ما ذكره متينا الا ان الأمر ليس كذلك ، بل الهيئات لها وضع نوعي بنحو الإطلاق ، فمحل الكلام في المقام هو ان هيئة فاعل مثلا موضوعة لخصوص المتلبس ، أو للأعم منه ومن المنقضى عنه ، فعدم قابلية مادّة للبقاء بعد زوال المبدأ عنها لا يوجب خروج هيئتها عن مورد النزاع ، مثلا غالب المشتقات التي تطلق على ذات البارئ كالغني والعالم يكون زوال المبدأ فيه مستحيلا ، ولا يوجب ذلك تخصيص البحث بغيرها .
ولا يجري هذا الوجه في القسم الأول ، فإنه لا يكون من قبيل المشتقات ليكون لهيئته وضع بنحو الإطلاق .
ثم انه يلحق بالمشتقات بعض الجوامد التي تكون منتزعة عن الشيء بلحاظ اتصافه بأمر اعتباري ولذا تشابه المشتقات كالزوج والزوجة ، فهي داخلة في محل النزاع ، ولم ترد آية ولا رواية في اختصاص النزاع بعنوان المشتق ، وعلى هذا بنى فخر المحققين الفرع المعروف وهو ما إذا كان للرجل زوجة كبيرة فأرضعت زوجته الصغيرة .
( وتلخص ) مما ذكر ان المحمول لا يخلو من أن يكون من قبيل ذاتي كتاب الكليّات ، أو ذاتي كتاب البرهان ، أو لا يكون من الذاتي أصلا ، وعلى جميع التقادير لو كان المحمول من قبيل المشتقّات الاصطلاحيّة أعني ما كان لهيئتها وضع ولمادّتها وضع آخر فهو داخل في محل النزاع ولو كان من الذاتي في باب الكليات



[1] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 53 .

105

نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست